ويرمى به في البحر
» ونحوهما الرضوي [١] ولا يقدح ما في سندهما بعد الانجبار بما عرفت ، مع إمكان
تأييده أيضا بخبر سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام[٢] قال : « ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم زيد ـ إلى أن قال
ـ : كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه ، فقلت : قذفة حجر ، فقال : سبحان
الله أفلا كنتم أوقرتموه حديدا وقذفتموه في الفرات؟ وكان أفضل » ونحوه خبره الآخر [٣] وهما وإن كانا
ليسا مما نحن فيه من الموت في السفينة ونحوها ، وإنما هو عند الخوف عليه من النبش
لو دفن في الأرض ، لكن لا مدخلية لذلك في نفس كيفية الدفن في البحر ، فلا بأس في
الاستدلال بهما على ذلك ، كما لا بأس في العمل بمضمونهما كما نص عليه في كشف
اللثام حاكيا له عن المنتهى ، لكن ظاهرهما الوجوب كما يقتضيه اللوم في الخبرين
وغيره ، إلا أن قوله عليهالسلام في أولهما : « وكان أفضل » كالصريح في عدمه ، والأول أحوط.
وكيف كان فقد ظهر
لك من ذلك كله أن القول بالتخيير بين الأمرين هو الأقوى إن لم يكن مجمعا عليه جمعا
بين الأدلة ، واحتمال حمل أخبار التثقيل على صورة تعذر الخابية أو تعسرها كما هو
الأغلب وإن كان لا يخلو من وجه ، لكن لا التفات إليه بعد ما عرفت ، كاحتمال حملها
على التثقيل بالخابية بدعوى الإطلاق والتقييد لما فيها من صريح المنافاة لذلك ،
مضافا إلى ما فيه من الحمل على الأفراد النادرة ، إذ قل ما توجد خابية في السفينة
غير مضطر إلى بقائها بحيث تضم بدن الميت من غير هتك لحرمته بقطع أو كسر بعض أعضائه
، فلا ريب حينئذ بما ذكرنا من التخيير ، بل قد يقوى في النظر عدم الانحصار بهما ،
فيجتزى بكل ما يفيد الميت رسوبا في الماء ، حتى لو فرض عدم احتياجه إلى ذلك لم يجب
، نعم ينبغي أن يراعى ما لا هتك فيه لحرمته.
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.