responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 294

ويرمى به في البحر » ونحوهما الرضوي [١] ولا يقدح ما في سندهما بعد الانجبار بما عرفت ، مع إمكان تأييده أيضا بخبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه‌السلام [٢] قال : « ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم زيد ـ إلى أن قال ـ : كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه ، فقلت : قذفة حجر ، فقال : سبحان الله أفلا كنتم أوقرتموه حديدا وقذفتموه في الفرات؟ وكان أفضل » ونحوه خبره الآخر [٣] وهما وإن كانا ليسا مما نحن فيه من الموت في السفينة ونحوها ، وإنما هو عند الخوف عليه من النبش لو دفن في الأرض ، لكن لا مدخلية لذلك في نفس كيفية الدفن في البحر ، فلا بأس في الاستدلال بهما على ذلك ، كما لا بأس في العمل بمضمونهما كما نص عليه في كشف اللثام حاكيا له عن المنتهى ، لكن ظاهرهما الوجوب كما يقتضيه اللوم في الخبرين وغيره ، إلا أن قوله عليه‌السلام في أولهما : « وكان أفضل » كالصريح في عدمه ، والأول أحوط.

وكيف كان فقد ظهر لك من ذلك كله أن القول بالتخيير بين الأمرين هو الأقوى إن لم يكن مجمعا عليه جمعا بين الأدلة ، واحتمال حمل أخبار التثقيل على صورة تعذر الخابية أو تعسرها كما هو الأغلب وإن كان لا يخلو من وجه ، لكن لا التفات إليه بعد ما عرفت ، كاحتمال حملها على التثقيل بالخابية بدعوى الإطلاق والتقييد لما فيها من صريح المنافاة لذلك ، مضافا إلى ما فيه من الحمل على الأفراد النادرة ، إذ قل ما توجد خابية في السفينة غير مضطر إلى بقائها بحيث تضم بدن الميت من غير هتك لحرمته بقطع أو كسر بعض أعضائه ، فلا ريب حينئذ بما ذكرنا من التخيير ، بل قد يقوى في النظر عدم الانحصار بهما ، فيجتزى بكل ما يفيد الميت رسوبا في الماء ، حتى لو فرض عدم احتياجه إلى ذلك لم يجب ، نعم ينبغي أن يراعى ما لا هتك فيه لحرمته.


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست