responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 292

في البحر ، ونحو ذلك مما يشرف الفقيه على القطع بالوجوب ، وهل يعتبر الأقرب فالأقرب إلى مسمى الدفن؟ وجهان.

كل ذا أن لم يمكن نقله إلى ما يمكن حفره ، أما إذا أمكن وجب للمقدمة ، ولذا قال في الذكرى وتبعه عليه غيره : « إنه لو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها وجب » قلت : ونحوه الانتظار به إلى وقت الإمكان ، إلا أنه لم أقف على نص هنا من أخبار الباب وكلام الأصحاب على تحديد عدم الإمكان ، فهل هو مخافة تغيره وظهور رائحته أو حصول العسر والمشقة ونحوهما بنقله ، أو غير ذلك؟ وكذا الكلام بالنسبة إلى فقد سائر الواجبات من الكافور والغسل والكفن ونحوها ، عدا ما في كشف اللثام حيث قال : « ولو تعذر الحفر وأمكن النقل إلى ما يمكن حفره قبل أن يحدث بالميت شي‌ء وجب » انتهى ، وربما يشهد له التتبع لكلمات الأصحاب ، بل ربما يظهر منها كون ذلك من المسلمات ، أي تقديم الدفن على سائر الواجبات عند خوف الفساد وهتك الحرمة ، وربما يظهر لك قوة ذلك فيما يأتي إن شاء الله عند الكلام في نقل الموتى إلى المشاهد المشرفة ، ولكن مع ذلك قد يقال : إن الذي يقتضيه النظر مراعاة هذه التكاليف وعدم سقوطها إلا بما يسقط غيرها من الضرر والعسر والحرج ونحوها ، فتأمل جيدا ، والظاهر تقديم البناء والتابوت ونحوهما على التثقيل والإلقاء في البحر مع إمكانه ، ويحتمل عدمه لما ستعرفه ، فتأمل.

( وراكب ) سفن البحر أو الأنهار العظيمة ونحوها إذا مات يفعل به ما يفعل بغيره من التغسيل والتكفين والتحنيط والصلاة عليه ونحو ذلك ويلقى فيه إجماعا محصلا ومنقولا وسنة مستفيضة [١] وفيها الصحيح وغيره ، لكن يخير بين إلقائه إما مثقلا بحجر أو حديد ونحوهما مما يمنع ظهوره على وجه الماء أو مستورا في وعاء ثقيل يرسب‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الدفن.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست