في البحر ، ونحو
ذلك مما يشرف الفقيه على القطع بالوجوب ، وهل يعتبر الأقرب فالأقرب إلى مسمى الدفن؟
وجهان.
كل ذا أن لم يمكن
نقله إلى ما يمكن حفره ، أما إذا أمكن وجب للمقدمة ، ولذا قال في الذكرى وتبعه
عليه غيره : « إنه لو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها وجب » قلت : ونحوه الانتظار به
إلى وقت الإمكان ، إلا أنه لم أقف على نص هنا من أخبار الباب وكلام الأصحاب على
تحديد عدم الإمكان ، فهل هو مخافة تغيره وظهور رائحته أو حصول العسر والمشقة
ونحوهما بنقله ، أو غير ذلك؟ وكذا الكلام بالنسبة إلى فقد سائر الواجبات من
الكافور والغسل والكفن ونحوها ، عدا ما في كشف اللثام حيث قال : « ولو تعذر الحفر
وأمكن النقل إلى ما يمكن حفره قبل أن يحدث بالميت شيء وجب » انتهى ، وربما يشهد
له التتبع لكلمات الأصحاب ، بل ربما يظهر منها كون ذلك من المسلمات ، أي تقديم
الدفن على سائر الواجبات عند خوف الفساد وهتك الحرمة ، وربما يظهر لك قوة ذلك فيما
يأتي إن شاء الله عند الكلام في نقل الموتى إلى المشاهد المشرفة ، ولكن مع ذلك قد
يقال : إن الذي يقتضيه النظر مراعاة هذه التكاليف وعدم سقوطها إلا بما يسقط غيرها
من الضرر والعسر والحرج ونحوها ، فتأمل جيدا ، والظاهر تقديم البناء والتابوت
ونحوهما على التثقيل والإلقاء في البحر مع إمكانه ، ويحتمل عدمه لما ستعرفه ،
فتأمل.
( وراكب ) سفن
البحر أو الأنهار العظيمة ونحوها إذا مات يفعل به ما يفعل بغيره من التغسيل
والتكفين والتحنيط والصلاة عليه ونحو ذلك ويلقى فيه إجماعا محصلا ومنقولا وسنة
مستفيضة [١] وفيها الصحيح وغيره ، لكن يخير بين إلقائه إما مثقلا بحجر
أو حديد ونحوهما مما يمنع ظهوره على وجه الماء أو مستورا في وعاء ثقيل يرسب