ثم ان ظاهر
الأخبار [١] اختصاص الكراهة بوقت الاحتضار ، فتزول حينئذ بالموت ،
ويومي اليه زيادة على ذلك ما في
خبر يونس [٢] عن الصادق عليهالسلام بعد النهي عن حضورهما عند التلقين « ولا بأس أن يليا غسله »
لكن في خبر الجعفي [٣] أنه « لا يجوز
إدخالهما الميت قبره » كالمحكي عن
الفقه الرضوي [٤] أنه « لا بأس أن يليا غسله ، ويصليا عليه ، ولا ينزلا قبره
» ولم أجد من أفتى بهما في الكراهة فضلا عن غيرهما ، والظاهر عدم الفرق بين الحائض
المنقطع دمها وعدمه قبل الطهارة كما في الكثير من أحكام الحائض ، نعم قد يقال :
بارتفاع الكراهة فيها في هذا الحال ، والجنب بالتيمم بدل الغسل مع فرض وجود المسوغ
له من العجز عن الماء مثلا ونحوه ، وربما احتمل العدم لعدم خروجهما عن وصف اسم
الحائض والجنب بذلك ، وهو ضعيف ، نعم لا يشرع التيمم لمكان تضيق وقت هذه الغاية
بحيث لو اغتسلت مثلا لم تدركه حيا.
وكان على المصنف
ذكر كراهة إبقاء الميت وحده لخبر أبي خديجة [٥] عن الصادق عليهالسلام « لا تدعن ميتك وحده فان الشيطان يعبث في جوفه » كما أنه
كان عليه أن يزيد في عدد المستحب إعلام إخوانه المؤمنين ليشيعوه ، لقول الصادق عليهالسلام[٦] : « ينبغي
لأولياء الميت أن يؤذنوا إخوان الميت بموته ، فيشهدون جنازته ، ويصلون عليه.
ويستغفرون له ، فيكتب لهم الأجر وللميت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما
كتب له من الاستغفار » وهو يعم النداء ، فما عن الخلاف من أني