responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 29

ثم ان ظاهر الأخبار [١] اختصاص الكراهة بوقت الاحتضار ، فتزول حينئذ بالموت ، ويومي اليه زيادة على ذلك ما في‌ خبر يونس [٢] عن الصادق عليه‌السلام بعد النهي عن حضورهما عند التلقين « ولا بأس أن يليا غسله » لكن في‌ خبر الجعفي [٣] أنه « لا يجوز إدخالهما الميت قبره » كالمحكي عن‌ الفقه الرضوي [٤] أنه « لا بأس أن يليا غسله ، ويصليا عليه ، ولا ينزلا قبره » ولم أجد من أفتى بهما في الكراهة فضلا عن غيرهما ، والظاهر عدم الفرق بين الحائض المنقطع دمها وعدمه قبل الطهارة كما في الكثير من أحكام الحائض ، نعم قد يقال : بارتفاع الكراهة فيها في هذا الحال ، والجنب بالتيمم بدل الغسل مع فرض وجود المسوغ له من العجز عن الماء مثلا ونحوه ، وربما احتمل العدم لعدم خروجهما عن وصف اسم الحائض والجنب بذلك ، وهو ضعيف ، نعم لا يشرع التيمم لمكان تضيق وقت هذه الغاية بحيث لو اغتسلت مثلا لم تدركه حيا.

وكان على المصنف ذكر كراهة إبقاء الميت وحده لخبر أبي خديجة [٥] عن الصادق عليه‌السلام « لا تدعن ميتك وحده فان الشيطان يعبث في جوفه » كما أنه كان عليه أن يزيد في عدد المستحب إعلام إخوانه المؤمنين ليشيعوه ، لقول الصادق عليه‌السلام [٦] : « ينبغي لأولياء الميت أن يؤذنوا إخوان الميت بموته ، فيشهدون جنازته ، ويصلون عليه. ويستغفرون له ، فيكتب لهم الأجر وللميت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما كتب له من الاستغفار » وهو يعم النداء ، فما عن الخلاف من أني‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الاحتضار.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٢.

[٣] الخصال ـ ج ٢ ـ ص ١٤٢ ـ المطبوعة بسنة ١٣٠٢.

[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٢ لكن رواه في الوسائل مرسلا عن الصدوق رحمه‌الله.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست