إلا في المرأة
فيتولى ذلك فيها الزوج أو الأرحام ، بل فيما سمعته من المنتهى الإجماع عليه ،
كالتذكرة على أولوية الأرحام ، ويؤيده مع أنها عورة قول علي عليهالسلام في خبر السكوني [١] : « مضت السنة من
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حال حياتها » وقول الصادق عليهالسلام في خبر إسحاق ابن
عمار [٢] : « الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها » وفي خبر زيد بن علي [٣] عن آبائه عن أمير
المؤمنين عليهالسلام : « يكون أولى الناس
بالمرأة في مؤخرها » وقد يشعر اختصاص ذلك في خصوص المؤخر كعبارة المفيد المحكية
عنه « وينزلها القبر اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها ، والآخر يديه تحت حقويها
، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو
أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج » انتهى. وربما يحمل الخبر على فرض عدم تعدد الرحم
، وعبارة المفيد على ما يقرب من ذلك أو على إرادة بيان أهمية ذلك ، أو تفاوت
الأرحام بالنسبة إليه ، فتأمل.
ثم إن الظاهر ترتب
الأولياء هنا الأقرب فالأقرب ، لأنها ولاية ، كما أن الظاهر تقديم الزوج عليهم ،
للخبر المتقدم ، نعم الجميع أولى من النساء هنا وإن كان أرحاما ، خلافا لأحمد فجعل
النساء أولى ، وهو ضعيف لاحتياج الدفن إلى مباشرة ما تضعف النساء عنه غالبا ، وإلى
ما يمنعن منه من جهة حضور الرجال غالبا ككشف الوجه والساعد ، نعم إن لم يكن زوج
ولا رحم من الرجال فالنساء ، فان تعذرن فالأجانب الصلحاء ، وإن كانوا شيوخا فهم
أولى ، قاله الفاضل في التذكرة وتبعه عليه غيره.
بقي شيء وهو أنه
قال في كشف اللثام بعد تمام الكلام : « ثم إنه هل يتعين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.