responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 285

بالخف ، فان في خلع الخف شناعة » وفي‌ المروي عن العلل [١] على نحو ما تقدم ، لكن فيه أيضا « قلت : فالخف ، قال : لا أرى به بأسا ، قلت : لم يكره الحذاء؟ قال : مخافة أن يعثر برجله فيهدم » وكان الأصحاب حملوا ذلك على السابق ، فاعتبروا نزع الخف إلا مع الضرورة أو التقية ، ومن هنا جعلوا المستحب التحفي ، خلافا للمحكي عن ابن الجنيد فأطلق نفي البأس عن الخف ، والأول أولى كما أنهم فهموا من النهي في تلك الأخبار الأمر بالنزع للقلنسوة والنعل ، فلذلك ذكروا أنه مستحب ، بل لم يذكروا الكراهة.

ثم إنه لا ريب في عدم وجوب شي‌ء من ذلك ، للإجماع في الذكري ، ول‌ خبر إسماعيل بن بزيع [٢] قال : « رأيت أبا الحسن عليه‌السلام دخل القبر ولم يحل أزراره » المحمول على بيان الجواز.

( ويكره أن يتولى ذلك ) أي الإنزال في القبر الأقارب في الرجل كما في المبسوط والوسيلة والمعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرها ، ولعله يرجع إليه من عبر عن ذلك باستحباب كون النازل أجنبيا كما في القواعد وغيرها ، ومن هنا نسب بعضهم الكراهة إلى الأصحاب ، ولو لا ذلك لأمكن المناقشة فيه ، بعدم الدليل عليه في شي‌ء مما عثرنا عليه من الأخبار ، نعم علله غير واحد منهم بأنه يورث قسوة القلب ، كما أنه استند بعضهم إلى المستفيضة [٣] جدا عن إدخال الوالد قبر ولده ودفنه ، وفي‌ بعضها [٤] أن « رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أيها الناس أنه ليس عليكم بحرام أن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٦ وهو عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الدفن.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست