responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 278

الأيمن ، ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلي يده اليسرى على كتفه الأيمن ، وهكذا » انتهى. ولقد أحسن فيما ذكره لكن كان عليه أن يقول كتفه الأيمن بدل الأيسر وبالعكس ، وإلا فلا يكاد يتم إلا مع جعل الجنازة بين عمودين ودخول الحامل بينهما ، أو يمشى بالميت على رجليه ، ونحو ذلك.

وليعلم أنه ليس المقصود مما ذكرناه تنزيل سائر كلمات الأصحاب على ما اخترناه بل المراد إمكان تنزيل كثير من كلماتهم ، وإلا فكلام بعض المتأخرين لا يمكن تنزيله على ما ذكرنا ككلام الشهيد في روضته ، حيث قال : « وأفضله أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الأيمن ، وهو الذي يلي يسار الميت فيحمله بكتفه الأيمن ، ثم ينتقل إلى مؤخره الأيمن فيحمله بالأيمن كذلك ، ثم ينتقل إلى مؤخره الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر ، ثم ينتقل إلى مقدمة الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر كذلك » انتهى.

وقد عرفت صعوبة ما ذكره في كثير من الجنائز بل تعذره في بعضها ، نعم يمكن أن يقال بالتخيير بين الابتداء بيمين الميت أو يمين السرير ، لكن لا على الحمل بالكتف الأيمن على الثاني مراعاة لصحيحة ابن أبي يعفور السابقة ، سيما مع اعتضادها بظاهر بعض الأخبار السابقة أن حمل فيها اليمنى من السرير على المعنى المتعارف ، وهو الذي يلي يسار الميت ، وكذا ظاهر عبارات كثير من الأصحاب ، وبالشهرة المحكية على ذلك في المدارك ، فتقاوم حينئذ الرواية الأخرى المعتضدة بما عرفته ، فينبغي التخيير حينئذ ، والاحتياط غير خفي ، فتأمل جيدا ، والله أعلم بحقائق أحكامه.

(و) ( منها ) أن يعلم بالبناء للمجهول ( المؤمنون بموت المؤمن ) بلا خلاف أجده في استحباب ذلك ، سوى ما عن الجعفي من أنه يكره النعي إلا أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص به ، ولعله غير ما نحن فيه ، وإلا كان محجوجا بالإجماع عن الخلاف عليه ، مضافا إلى النصوص كقول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن سنان‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست