responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 266

من [١] الدالة على استحباب مطلق التبعية والتشييع لا على إرادة خروجه عن استحباب التشييع مع الركوب ، إذ الظاهر أن المشي مستحب في مستحب ، ومن خبر غياث يستفاد زوال الكراهة مع العذر كالحاجة إلى الركوب كما عن بعضهم التصريح به ، بل عن التذكرة ونهاية الأحكام الإجماع عليه ، كما أنه يستفاد منه ومن الأصل أيضا زوالها مع الرجوع ، فتأمل جيدا.

و ( منها ) على ما هو المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك والبحار وعن غيرهما أن يكون مشي المشيع وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها فإنه أفضل من الإمام ، وفي المعتبر والتذكرة نسبته إلى فقهائنا ، بل في جامع المقاصد أنه يستحب أن يكون مشي المشيع خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها لا أمامها بإجماع علمائنا ، وظاهره أنه لا فضل في الإمام ولعله يرجع إليه سابقه وإن جي‌ء فيه بصيغة التفضيل الظاهرة في وجوده فيه أيضا ، لكنه صرح في المعتبر بأنه مباح ، فيكون قرينة على صرف ذلك ، وكيف كان فلا إشكال في رجحان المشي خلف الجنازة أو إلى أحد الجانبين على الإمام ، ويدل عليه ـ مضافا إلى ما سمعت وإلى أنه أنسب بمعنى التشييع والاتباع الواردين في كثير من الأخبار ـ قول الصادق عليه‌السلام في موثق إسحاق بن عمار [٢] : « المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها » وزاد في التهذيب‌ « ولا بأس أن يمشي بين يديها » وخبر جابر عن الباقر عليه‌السلام [٣] قال : « مشى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خلف جنازة ، فقيل يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما لك تمشي خلفها؟ فقال : إن الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ، ونحن نتبع لهم » ولا دلالة فيهما على أفضليته على المشي الى أحد الجانبين ، فلا ينافي حينئذ ما دل عليه مما تقدم ، ومن‌ قول الباقر عليه‌السلام في خبر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الدفن.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست