نعم عد في كشف
اللثام من جملة المؤن التي تخرج من أصل المال قيمة الأرض للدفن وأجرة التغسيل
والدفن إن لم يوجد متبرع ، ويمكن إرادته غير ذلك خصوصا في الأول بحمل الأرض فيه
على المملوكة مع عدم إمكان غيرها ، فتأمل.
المسألة ( الثالثة
إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسمه وجب أن يطرح معه في كفنه ) كما هو صريح
جماعة وظاهر آخرين ، بل في الذخيرة لا أعلم فيه خلافا ، وفي التذكرة « وإن سقط من
الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه بإجماع العلماء ، لأن جميع أجزاء الميت في موضع
واحد أولى » انتهى. ونحوه عن النهاية ، وفهم جماعة ممن تأخر عنه الوجوب ، لكن قد
يشعر تعليله بالاستحباب كما عن صريح الجامع ، وكيف كان فيدل على وجوب ذلك مضافا
إلى ما عرفت مرسل ابن أبي عمير في الصحيح عن الصادق عليهالسلام[١] قال : « لا يمس
من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » ثم أن عبارة التذكرة
السابقة تقتضي التغسيل ، ثم الطرح في الأكفان ، وبه صرح بعضهم ، وهو كذلك.
الحكم
الرابع من أحكام الأموات
( مواراته ) ودفنه
( في الأرض وله مقدمات ) تقدم عليه وإن كان لا ارتباط بينها وبينه ولا توقف مسنونة كلها.
( منها ) التشييع للجنازة فان استحبابه إجماعي إن لم يكن ضروريا ، وبه [٢] مستفيضة إن لم
تكن متواترة ، والمراد به اتباع الجنازة والخروج معها ، قال في القاموس : « شيع
فلان فلانا خرج معه ليودعه ويبلغه منزله » ولا يتوهم منه أنه يعتبر فيه تبعيته حتى
يدفن وإن كان ذلك أفضل ودونه إلى الصلاة عليه ، لظهور بعض الأخبار
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.