responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 253

إلى تكلف مع خوف عدم الإزالة على الوجه المعتبر ونحو ذلك ، وقد ينعكس الحال على حسب أثواب الحي وإن ورد الأمر بغسلها ، نعم قد يقال برجحان القرض على الغسل في خصوص الميت عند تساوي مصلحتيهما ، لأن مآل كفنه إلى التلف ، ولأنه أبلغ في الإزالة من الغسل ونحو ذلك ، ولعله لذا عد في الوسيلة من المندوبات قرض ما أصاب الكفن من النجاسة ، والا فلا يريد استحباب أصل الإزالة ، لمخالفته لظاهر اتفاق الأصحاب وإن فهمه منه في كشف اللثام كما سمعته سابقا ، وما يقال ـ إن القرض قد يؤدي الى انتفاء الساترية في الكفن أو أحد أثوابه ـ فيه ـ مع أنه مبني على اعتبار الاستدامة في ذلك كالابتداء ، وانه لا يكتفي بالمواراة فيه ولو بمخالفة الأثواب أو نحو ذلك ـ أنه لا يقضي بتعين الغسل مطلقا ، فلعلنا نلتزمه حينئذ مع التمكن منه ، كما أنه قد يتعين القرض عند تعذر الغسل مثلا ، فتأمل جيدا.

ولو تنجس معظم الكفن بحيث يفحش قرضه ومع ذلك تعذر غسله فقد يظهر من الذكرى حينئذ كجامع المقاصد سقوطهما للحرج ، وقد ينظر فيه بعد فرض عدم تناول أدلة القرض لمثله حتى يجتزى به بأن المتجه وجوب إبداله على الولي ، اللهم إلا أن يقال : إن قضية الأصل وجوب مهية التكفين على الولي مثلا وقد حصل ، وان هذه تكاليف أخر مستقلة ، فتسقط بالتعذر ، وليست هي من شرائط الكفن ، المجزئ شرعا ، والمقام يحتاج إلى التأمل ، ومنه تحصل للمسألة شعوب كثيرة غير منقحة في كلامهم ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

المسألة ( الثانية كفن المرأة على زوجها ) إجماعا كما في الخلاف والتنقيح وعن نهاية الأحكام وإن كانت ذا مال كما عليه فتوى الأصحاب في المعتبر والذكرى ، وعند علمائنا في المنتهى والتذكرة ، وهو الحجة ، مضافا إلى‌ خبر السكوني [١] عن جعفر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست