إلى تكلف مع خوف
عدم الإزالة على الوجه المعتبر ونحو ذلك ، وقد ينعكس الحال على حسب أثواب الحي وإن
ورد الأمر بغسلها ، نعم قد يقال برجحان القرض على الغسل في خصوص الميت عند تساوي
مصلحتيهما ، لأن مآل كفنه إلى التلف ، ولأنه أبلغ في الإزالة من الغسل ونحو ذلك ،
ولعله لذا عد في الوسيلة من المندوبات قرض ما أصاب الكفن من النجاسة ، والا فلا
يريد استحباب أصل الإزالة ، لمخالفته لظاهر اتفاق الأصحاب وإن فهمه منه في كشف
اللثام كما سمعته سابقا ، وما يقال ـ إن القرض قد يؤدي الى انتفاء الساترية في
الكفن أو أحد أثوابه ـ فيه ـ مع أنه مبني على اعتبار الاستدامة في ذلك كالابتداء ،
وانه لا يكتفي بالمواراة فيه ولو بمخالفة الأثواب أو نحو ذلك ـ أنه لا يقضي بتعين
الغسل مطلقا ، فلعلنا نلتزمه حينئذ مع التمكن منه ، كما أنه قد يتعين القرض عند
تعذر الغسل مثلا ، فتأمل جيدا.
ولو تنجس معظم
الكفن بحيث يفحش قرضه ومع ذلك تعذر غسله فقد يظهر من الذكرى حينئذ كجامع المقاصد
سقوطهما للحرج ، وقد ينظر فيه بعد فرض عدم تناول أدلة القرض لمثله حتى يجتزى به
بأن المتجه وجوب إبداله على الولي ، اللهم إلا أن يقال : إن قضية الأصل وجوب مهية
التكفين على الولي مثلا وقد حصل ، وان هذه تكاليف أخر مستقلة ، فتسقط بالتعذر ،
وليست هي من شرائط الكفن ، المجزئ شرعا ، والمقام يحتاج إلى التأمل ، ومنه تحصل
للمسألة شعوب كثيرة غير منقحة في كلامهم ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
المسألة ( الثانية
كفن المرأة على زوجها ) إجماعا كما في الخلاف والتنقيح وعن نهاية الأحكام وإن كانت
ذا مال كما عليه فتوى الأصحاب في المعتبر والذكرى ، وعند علمائنا في المنتهى
والتذكرة ، وهو الحجة ، مضافا إلى
خبر السكوني [١] عن جعفر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.