إن الظاهر من
كلامهم اغتفارها في مثل ذلك ، اللهم إلا أن يحمل ذلك منهم على غلبة تعذر غسل البدن
المعتبر شرعا حينئذ فيه ، وإخراجه منه لذلك هتك لحرمته وأذية له من غير دليل ، نعم
لو تمكن من الإزالة فيه على الوجه المعتبر شرعا بحيث لا يتنجس الميت أو كفنه أمكن
القول حينئذ بالوجوب ، لإطلاق أو عموم ما دل على وجوب إزالتها عنه ، ولقد أجاد
المحقق الثاني حيث قال : « تجب إزالة النجاسة على كل حال وإن وضع في القبر ، إلا
مع التعذر ولا يجوز إخراجه بحال لما فيه من هتك الميت ، مع أن القبر محل النجاسة »
انتهى. وربما يظهر من المحكي عن الأردبيلي الإجماع على وجوب إزالة النجاسة عن
البدن قبل الدفن مطلقا.
(و) أما ( إن لاقت
) النجاسة كفنه ف ظاهر الأصحاب وجوب الإزالة ، ويؤيده أوامر القرض ، وما تقدم
سابقا من عدم جواز التكفين بالنجس ، واحتمال قصره على النجاسة السابقة على التكفين
ممنوع ، فما عن ابن حمزة من الاستحباب ضعيف ، نعم خيرة المصنف ككثير من المتأخرين
بل في المدارك نسبته إلى الصدوقين وأكثر الأصحاب ، وفي مجمع البرهان إلى الأصحاب
إزالتها كذلك أي كالبدن تغسيل بالماء إلا أن يكون بعد طرحه في القبر ، فإنها تقرض
بل قيده المحقق الثاني تبعا للشهيد في البيان بما إذا لم يتمكن من الغسل في القبر
، ولعله مراد من أطلق ، تنزيلا لإطلاقهم على غلبة التعذر فيه ، خلافا للشيخ وابني
حمزة وسعيد وعن ابن البراج من إطلاق القرض من غير فرق بين الوضع في القبر وعدمه.
واليه أشار المصنف
بقوله ( ومنهم من أوجب قرضا مطلقا ) وكأنه لقول الصادق عليهالسلام في الصحيح إلى
ابن أبي عمير [١] وابن أبي نصر [٢] عن غير واحد : « إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب
الكفن قرض من الكفن » وقوله عليهالسلام أيضا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٤.