ومن جملة السنن أن يسحق الكافور بيده كما في
المقنعة والقواعد والمنتهى وعن غيرها ، لما في خبر يونس [١] عنهم عليهمالسلام « ثم اعمد إلى
كافور مسحوق » الحديث. ولا دلالة فيه على استحباب كون السحق باليد ، ولذا حكاه
المصنف في المعتبر عن الشيخين ، وقال لم أتحقق مستنده ، وفي المدارك إليهما
وأتباعهما ، وعلله في الذكرى بخوف الضياع ، وهو كما ترى غير صالح لإثبات حكم شرعي
، فللتوقف فيه حينئذ مجال ، وأولى منه ما في المبسوط من كراهة أن يسحق بحجر أو غير
ذلك وإن كان الاحتياط يقضي بهما ، فتأمل.
ومن جملتها أيضا
أن يجعل ما يفضل من الكافور من مساجده على صدره على المشهور كما في كشف اللثام ،
بل في الخلاف الإجماع على وضع الفاضل على صدره ، وفي ظاهر المنتهى نفي الخلاف عنه
، لكن زاد على المساجد طرف الأنف كما تقدم سابقا ، ولم أقف على ما يدل عليه من
الأخبار وإن استدل عليه بحسنة الحلبي [٢] « فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله
كلها ولحيته وعلى صدره من الحنوط » وخبر زرارة [٣] « واجعل في فمه ـ إلى أن قال ـ : وعلى صدره » لكنهما لا
دلالة فيهما على أزيد من استحباب تحنيطه لا وضع الفاضل عليه ، نعم ما يحكي عن
عبارة الفقه الرضوي [٤] صريح فيه « تبدأ
بجبهته وتمسح مفاصله كلها به ، وتلقي ما بقي على صدره » وإن كان فيه مخالفة أيضا
من حيث عدم الاقتصار على المساجد ، ولعل الإجماع السابق المؤيد بنفي الخلاف إن لم
يريدا الوجوب وبالرضوي كاف في استحبابه ، لكنك خبير بأنه ينبغي تقييد ذلك بما إذا
لم نقل باستحباب تحنيط غير المساجد مما تقدم سابقا ، وإلا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٦.
[٤] المستدرك ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الكفن ـ حديث ١.