responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 233

على ما يدل عليه في شي‌ء من الأدلة ، نعم ربما يستفاد من‌ خبر زرارة [١] « فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة » إلى آخره. وغيره من المطلقات استحباب مطلق اللفافة من غير اشتراط لذلك بفقد الحبرة كما ذكرناه عند البحث عليها ، وهو ظاهر السرائر ، ولعل الأصحاب لم يريدوا التقييد ، بل المراد أنه مع وجود الحبرة لا ينبغي أن يعدل إلى غيرها لما فيه من الجمع بين المندوبين اللفافة وكونها حبرة ، وقد تقدم سابقا ما له نفع تام في المقام ، فلاحظ وتأمل.

ومن السنن أيضا أن يخاط الكفن بخيوط منه بلا خلاف أجده بين الأصحاب بل نسبه في الذكرى وجامع المقاصد إلى الشيخ وإليهم مشعرين بدعوى الإجماع عليه ، ولعله الحجة مع ما فيه من التجنب عما لم يبلغ مبلغه في حله وطهره ، وإلا فلم نقف على ما يدل عليه في شي‌ء من الأدلة. ونحوه قوله بعده لا تبل بالريق وإن كان لا خلاف في كراهته أيضا عندهم ، وحكاه في المعتبر عن الشيخ في المبسوط والنهاية ، ثم قال : « ورأيت الأصحاب يجتنبونه ولا بأس بمتابعتهم ، لازالة الاحتمال ووقوفا على الأولى وهو موضع الوفاق » انتهى. وهو جيد مع أنه أيضا قد يندرج في فضلات ما لا يؤكل لحمه ، والظاهر أنه لا بأس ببلها بغيره للأصل كما صرح به غير واحد ، بل لعله يشعر به الاقتصار على الريق فيها في كلامهم.

(و)من السنن أن يجعل معه جريدتان من سعف النخل إجماعا من الفرقة المحققة محصلا ومنقولا مستفيضا بل متواترا كالنصوص [٢] خلافا لغيرهم من أهل الباطل ، والحمد لله على عدم توفيقهم لذلك سيما بعد ما ورد أنها تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسي‌ء ، وانها يتجافى عن الميت العذاب والحساب بسببها ما دامت رطبة ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب التكفين.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست