على ما يدل عليه
في شيء من الأدلة ، نعم ربما يستفاد من
خبر زرارة [١] « فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة » إلى آخره. وغيره من
المطلقات استحباب مطلق اللفافة من غير اشتراط لذلك بفقد الحبرة كما ذكرناه عند
البحث عليها ، وهو ظاهر السرائر ، ولعل الأصحاب لم يريدوا التقييد ، بل المراد أنه
مع وجود الحبرة لا ينبغي أن يعدل إلى غيرها لما فيه من الجمع بين المندوبين
اللفافة وكونها حبرة ، وقد تقدم سابقا ما له نفع تام في المقام ، فلاحظ وتأمل.
ومن السنن أيضا أن
يخاط الكفن بخيوط منه بلا خلاف أجده بين الأصحاب بل نسبه في الذكرى وجامع المقاصد
إلى الشيخ وإليهم مشعرين بدعوى الإجماع عليه ، ولعله الحجة مع ما فيه من التجنب
عما لم يبلغ مبلغه في حله وطهره ، وإلا فلم نقف على ما يدل عليه في شيء من
الأدلة. ونحوه قوله بعده لا تبل بالريق وإن كان لا خلاف في كراهته أيضا عندهم ،
وحكاه في المعتبر عن الشيخ في المبسوط والنهاية ، ثم قال : « ورأيت الأصحاب
يجتنبونه ولا بأس بمتابعتهم ، لازالة الاحتمال ووقوفا على الأولى وهو موضع الوفاق
» انتهى. وهو جيد مع أنه أيضا قد يندرج في فضلات ما لا يؤكل لحمه ، والظاهر أنه لا
بأس ببلها بغيره للأصل كما صرح به غير واحد ، بل لعله يشعر به الاقتصار على الريق
فيها في كلامهم.
(و)من السنن أن
يجعل معه جريدتان من سعف النخل إجماعا من الفرقة المحققة محصلا ومنقولا مستفيضا بل
متواترا كالنصوص [٢] خلافا لغيرهم من أهل الباطل ، والحمد لله على عدم توفيقهم
لذلك سيما بعد ما ورد أنها تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء ، وانها يتجافى
عن الميت العذاب والحساب بسببها ما دامت رطبة ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.