استثناؤها حينئذ
من استحباب القطن أيضا ، كما أنه ينبغي استثناء النمط منهما أيضا بناء على بعض ما
تقدم في تفسيره ، ويستفاد من خبر عمار المتقدم شمول استحباب كون الكفن قطنا
للعمامة ، وبالأولى الخرقة ، فما عساه يستشكل في ذلك بناء على كونها ليست من الكفن
فلا تشملها الأدلة ضعيف ، نعم قد يستشكل في اعتبار البياض فيها لذلك ، مع أن
الأقوى خلافه من حيث ظهور أدلته في شمولها ، كاللبس في حال الحياة ، فتأمل.
ويستحب أن تنثر
على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة بل على سائر الكفن ، لما في المعتبر والتذكرة
من الإجماع على استحباب تطييبه بها ، بل عن الأخير الإجماع أيضا على استحباب تطييب
الميت بها أيضا ، وفي خبر عمار [١] « وألق على وجهه ذريرة » ول قول الصادق عليهالسلام في الموثق [٢] : « إذا كفنت
الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور » وفي موثق عمار [٣] « ثم تبدأ فتبسط
اللفافة طولا ، ثم تذر عليها من الذريرة ـ إلى أن قال ـ : ويجعل على كفنه ذريرة » بل
الظاهر استحباب وضعها على القطن الذي يوضع على فرج الميت كما نسبه في كشف اللثام
إلى الأصحاب ، بل ظاهر المنتهى نفي الخلاف عنه ، لما في خبر عمار [٤] « فتجعل على
مقعدته شيئا من القطن وذريرة » وربما يحتمله مرسل يونس عنهم عليهمالسلام[٥] « واعمد إلى قطن
فذر عليه شيئا من حنوط فضعه على فرجه قبل ودبر ».
ومما سمعت يظهر لك
ما في المنتهى من عدم استحبابها على اللفافة الظاهرة ، وكذا ما عساه يشعر به
الاقتصار على أولي ما في العبارة عن المقنعة والمبسوط والنهاية والوسيلة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.