responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 217

ويستحب ان يكون الكفن قطنا أبيضا وهو مذهب العلماء على ما في المعتبر ، وبزيادة « كافة » في التذكرة ، كما عن النهاية الإجماع عليه ، وفي الخلاف نفي الخلاف عن استحباب البياض من الألوان ، ويدل على المطلوب ـ مضافا إلى ما سمعت وإلى التأسي لما نقل في المعتبر والتذكرة أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كفن بالقطن الأبيض ـ قول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي خديجة [١] : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » وقوله عليه‌السلام أيضا في خبر مثنى الحناط [٢] وخبر أبي القداح [٣] : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : البسوا البياض ، فإنه أطيب وأطهر ، وكفنوا فيه موتاكم » والباقر عليه‌السلام في خبر جابر [٤] : « قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس من لباسكم شي‌ء أحسن من البياض ، فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم » ولقصورها عن إفادة الوجوب في الأمرين معا لأمور عديدة تعين حملها على الاستحباب ، فما عساه يظهر من الخلاف من وجوب كونه قطنا ضعيف أو محمول على إرادة الاستحباب.

ثم ان قضية ما سمعت من معقد الإجماع تقييد استحباب القطن بالبياض وبالعكس ، وربما يقال بمنافاته لما سمعته من الأدلة من حيث الأمر بالقطن مستقلا كالأمر بالبياض ، وبينهما عموم من وجه ، فمن كفن بقطن غير أبيض أو بالعكس جاء بالمستحب من جهة وتركه من أخرى ، فإذا أرادهما معا جاء بهما معا ، لكن قد يدفع ذلك بأن المتجه في مثله بعد حصول شرط حمل المطلق على المقيد تقييد كل منهما بالآخر ، فيحصل المطلوب من أن المستحب القطن الأبيض سيما بعد ما عرفت من معقد الإجماع ، وحمله على إرادة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست