أيضا ، قال فيه :
« واعمد إلى قطن تذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه قبل ودبر » وحكي التصريح به
عن جماعة ، بل قيل يمكن تعميم ما بين الأليتين لهما خصوصا في المرأة ، وعن التذكرة
ونهاية الأحكام وصف القطن بنزع الحب ، ولا بأس به كما لا بأس بالتعدي من القطن إلى
غيره بعد حصول الغرض به ، فتأمل.
وإن خشي خروج شيء
فلا بأس أن يحشى في دبره كما في القواعد والمنتهى ، وتعطيه عبارة الخلاف والجامع
وغيرهما ، بل الظاهر أنه مراد كل من أطلق حشوه من دون اشتراط ذلك كما لا يخفى على
من لاحظ عباراتهم ، إذ فيها شواهد عليه ، فما ظنه بعض متأخري المتأخرين من كون ذلك
قولا مقابلا لما في المتن في غير محله ، نعم ظاهر السرائر أو صريحه كالمحكي عن نهاية
الأحكام منع ذلك مطلقا مراعاة لحرمته ميتا كحرمته حيا ، وهو ضعيف ، بل لعل مراعاة
الحرمة تقتضي العكس سيما بعد قيام الدليل عليه من إجماع الفرقة وعملهم عليه في
الخلاف المؤيد بالتتبع لكلمات الأصحاب ، والمرسل المرفوع [١] « ويصنع لها
القطن أكثر مما يصنع للرجال ، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط » وقول الصادق عليهالسلام في خبر عمار [٢] « وتدخل في
مقعدته من القطن ما دخل » وخبر يونس عنهم عليهمالسلام[٣] « واحشوا القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء » وحملها على
إرادة الحشو فيما بين الأليتين ونحو ذلك مجاز بعيد لا مقتضي له ، نعم يتجه الاقتصار
على ما ذكره المصنف من الاشتراط كما يشعر به ما في الأخير ، ويؤيده مراعاة حرمة
المؤمن ميتا كحرمته حيا ، كما أنه يستفاد أيضا من خبر عمار استحباب حشوه مع وضع
القطن عليه أيضا ، فالاقتصار على الأول خاصة كما عن بعضهم لا يخلو من نظر.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.