responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 20

في أدلة السنن لا يخلو من تأمل ، لورود النهي في بعض المعتبرة [١] عن مس المحتضر معللة ذلك بأنه انما يزداد ضعفا وأنه أضعف ما يكون في هذا الحال ، ومن مسه في هذا الحال أعان عليه ، وللمفهوم المتقدم مع موافقته للمنقول من فتوى الأكثر ، ومن العجيب ما في الحدائق من نسبة الإطلاق إلى الأكثر كالذي في مجمع البرهان من أنه لا يبعد استحباب المطلق لما في بعض الروايات مع عدم المنافاة ، إذ قد عرفت إن قضية المفهوم عدم الاستحباب مع أنا لم نعثر على ذلك ، فتأمل جيدا.

ويستحب أن يكون عنده مصباح إن مات ليلا على المشهور نقلا وتحصيلا بل في جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، كما يشهد له التتبع وإن كان في عباراتهم نوع اختلاف من حيث تقييد ذلك بالموت ليلا وعدمه ، كما أنه في المقنعة ترك لفظ ( عند ) فقال : « إن مات ليلا في البيت أسرج في البيت مصباح الى الصباح » إلا أن الظاهر منه إرادة معناها ، كما أنه قد يظهر ممن قيد ذلك بالموت ليلا إرادة الأعم منه ومن إبقائه إليه ، كما عساه يقتضيه ما في الوسيلة إن كان بالليل ، كالمحكي عن المبسوط والكافي ان كان ليلا ، والأوضح ما عن القاضي ويسرج عنده في الليل مصباح.

وكيف كان فالذي ظفرنا به في المقام‌ خبر سهل عن عثمان بن عيسى [٢] عن عدة من أصحابنا أنه « لما قبض الباقر عليه‌السلام أمر الصادق عليه‌السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه ، حتى قبض أبو عبد الله عليه‌السلام ثم أمر أبو الحسن عليه‌السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله عليه‌السلام ، حتى أخرج به إلى العراق ثم لا أدري » قيل وهو مع الضعف حكاية حال ، ولا اختصاص له بالموت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست