الخلاف من آخر ان
قصور أسانيد أكثرها وضعف دلالة الباقي على الوجوب ، مع التصريح بالفضل في بعضها ،
واختلاف الجمع في المقادير قلة وكثرة أوضح قرينة على إرادة الاستحباب ، كما هو
واضح ، فتأمل جيدا.
هذا كله مع
الاختيار والتمكن وأما عند الضرورة عقلا أو شرعا يدفن بغير كافور قطعا كما هو واضح
، ولا بدل له شرعا ، للأصل مع خلو الأدلة عن ذلك ، بل قد يظهر من المحكي عن
التذكرة الإجماع عليه ، كما أن ظاهر الأدلة حصر الحنوط بالكافور ، كقول الصادق عليهالسلام[١] : « الكافور هو
الحنوط » وقوله عليهالسلام[٢] : « انما الحنوط الكافور » ونحو ذلك ، ولا ينافي ذلك جواز
تطييبه بالذريرة أو بالمسك إن قلنا به ، لعدم التلازم بين جوازه في نفسه وبدليته
عن الكافور في التحنيط بحيث يجب مع فقده أو يستحب ، كما هو واضح.
( ولا يجوز تطييبه
) أي الميت بغير الذريرة والكافور كما في القواعد والدروس وعن التحرير ونهاية
الأحكام والبيان وظاهر الذكرى وفي المبسوط لا يخلط بالكافور مسك أصلا ولا شيء من
أنواع الطيب ، وعن النهاية لا يكون مع الكافور أصلا ، وفي الجامع لا يحنط بالمسك ،
وفي الغنية الإجماع على أنه لا يجوز أن يطيب بغير الكافور ، وهو الحجة لما في
المتن ، وقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر محمد بن مسلم [٣] وخبره أيضا مع أبي بصير [٤] « لا تجمروا
الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور ، فان الميت بمنزلة المحرم » والصادق
عليهالسلام في خبر يعقوب بن يزيد [٥] عن عدة من أصحابنا « لا يسخن للميت الماء ، لا تعجل له
النار ، ولا يحنط بمسك » وما دل على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٦.