responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 184

الأول لخروجه عن صورة المحرمين بلبسه وأكله ما لا يلبسه ويأكله المحرم ، وللاقتصار على ما خرج عن عموم الغسل بالكافور والتحنيط به على المتيقن بعيد ، نعم قد يحتمل ذلك فيما لو مات بعد طواف الزيارة وإن صدق عليه اسم المحرم حينئذ ، لحلية الطيب له حينئذ حيا ، فميتا أولى ، واختاره العلامة في نهاية الأحكام ، وهو لا يخلو من قرب ، فتأمل.

ولا يلحق بالمحرم في هذا الحكم المعتدة للوفاة والمعتكف من حيث تحريم الطيب عليهما ، للأصل والعمومات وبطلان القياس عندنا وبطلان الاعتداد والاعتكاف بالموت كما هو واضح.

ثم انك قد عرفت أنه لا إشكال في ظهور الأدلة بل صراحتها في مساواة المحرم للمحل فيما عدا ما ذكرنا ، فيغسل حينئذ ثلاث غسلات وإن كانت الثانية لا كافور فيها ، ومنه يستفاد قوة ما تقدم سابقا من عدم سقوط الغسل بتعذر الخليطين ، إذ الممتنع عقلا كالممتنع شرعا.

( وأقل الفضل في مقداره ) أي الحنوط للتحنيط من دون مشاركة الغسل في جميع هذه التقادير كما هو ظاهر المصنف والأكثر وصريح جماعة ، بل هو الظاهر من معقد إجماع الغنية ونفي علم الخلاف فيه في المعتبر ، ولعل الأمر فيه كما ذكرا ، إذ لم يعرف القائل بشركة الغسل معه في ذلك ، وإن حكاه في السرائر عن بعض الأصحاب وعن بعض متأخري المتأخرين الميل إليه ، وكأنه لإطلاق ما دل على تقدير ذلك بالنسبة إلى الميت من غير تعرض للتحنيط ، وربما يؤيده استبعاد تغسيل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بماء فيه كافور [١] غير الذي أنزله له جبرائيل عليه‌السلام من الجنة وكان أربعين‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست