المركبات ، مع أن
الظاهر خلافه ، نعم قد يشكل وجوب القطعة من كل قطعة التي لا تدخل تحت اسم أحدها في
غير ما يستر العورة ، وأما فيها فالظاهر وجوبه مع التمكن ، كما أنه يشكل وجوب
تقديم الإزار على القميص ، ثم القميص على المئزر مع الدوران وإن نص عليه في جامع
المقاصد ، ويشهد له الاعتبار بالنسبة إلى الأول خاصة ، لكن بحيث يصل إلى حد الوجوب
قد يتأمل فيه ، بل قد يمنع بالنسبة إلى تقديم القميص على المئزر ، إلا أن الاحتياط
بما ذكر.
( ولا يجوز
التكفين ) بالمغصوب إجماعا محصلا ومنقولا ، وللنهي عن التصرف ، ولا بالنجس ولو
عرضية إجماعا كما في الذكرى كالإجماع في المعتبر على اشتراط طهارة الأكفان والغنية
على عدم جوازه فيما لا تجوز فيه الصلاة ، وقضية إطلاق الأولين عدمه حتى فيما عفي
عنه بالنسبة إلى الصلاة ، ولعله يرشد إليه وجوب إزالتها عن الكفن بعد التكفين ،
فقبله بطريق أولى.
ولا ( بالحرير ) المحض
إجماعا سواء كان رجلا أو امرأة كما في المعتبر والتذكرة ، وللرجل والمرأة باتفاقنا
كما في الذكرى ، وصريح الأخير المساواة في الإجماع كظاهر الأولين ، وربما يشعر به مرسل سهل [١] قال : « سألته
كيف تكفن المرأة؟ قال : كما يكفن الرجل » وكيف كان فالحجة على أصل الحكم ما عرفت ،
مضافا إلى الاحتياط في وجه ، واستصحاب المنع عنه في الرجل في آخر على إشكال في
جريانه في نحو المقام ، لانقطاع التكاليف بالموت ، وعدم ثبوت تكليف غيره ، فتأمل.
وإعراض السلف عنه مع الأمر بجودة الكفن والمغالاة فيه ، ومضمر الحسن بن راشد [٢] في الكافي ، وعن
أبي الحسن الثالث عليهالسلام مرسلا في الفقيه « عن ثياب تعمل بالبصرة على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.