ومن العجيب ما وقع
في الروض حيث قال بعد ذكره أحكام الكفن والحنوط : « والنية معتبرة فيهما ، لأنهما
فعلان واجبان ، لكن لو أخل لم يبطل الفعل ، وهل يأثم بتركها يحتمله ، لوجوب العمل
ولا يتم إلا بالنية ، لقوله عليهالسلام[١] : « لا عمل إلا بالنية » وعدمه ، وهو أقوى ، لأن القصد
بروزهما للوجود ـ إلى أن قال ـ : ولكن لا يستتبع الثواب إلا إذا أريد بها التقرب »
انتهى. ولا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت ، فتأمل.
وكيف كان فالواجب
في الإقطاع الثلاثة على المشهور نقلا وتحصيلا بل هو معقد إجماع الخلاف والغنية
وغيرهما مئزر بكسر الميم ، ثم الهمزة الساكنة ، ويقال له إزار في اللغة والأخبار ،
ويجزئ فيه مسماه عرفا ، وحده في جامع المقاصد من السرة إلى الركبة بحيث يسترهما معللا
له بأنه المفهوم منه ، وقد يمنع بتحقق الصدق بأقل من ذلك ، وكذا ما في الروضة
والروض ما يستر ما بين السرة والركبة ، وإن كان أقرب من الأول ، نعم لا يجتزى بما
يستر العورة خاصة ، وان احتمله في الأخير ، وأبعد منها ما في المقنعة وعن المراسم
من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه ، وكذا ما في المصباح يؤزره من سرته إلى حيث يبلغ
المئزر ، وإن كان أقرب من سابقه ، لعدم توقف صدق اسم المئزر على الستر من السرة ،
نعم قد يقال باستحباب كونه من الصدر إلى الساقين ، كما في الوسيلة والجامع ، بل
ستره الصدر والرجلين كما عن الذكرى لقول الصادق عليهالسلام في خبر عمار [٢] : « ثم الإزار طولا حتى يغطى الصدر والرجلين » ويحتملهما
ما في المبسوط
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.