responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 160

حصوله معه أيضا ، وهو لا يخلو من وجه.

ومن العجيب ما وقع في الروض حيث قال بعد ذكره أحكام الكفن والحنوط : « والنية معتبرة فيهما ، لأنهما فعلان واجبان ، لكن لو أخل لم يبطل الفعل ، وهل يأثم بتركها يحتمله ، لوجوب العمل ولا يتم إلا بالنية ، لقوله عليه‌السلام [١] : « لا عمل إلا بالنية » وعدمه ، وهو أقوى ، لأن القصد بروزهما للوجود ـ إلى أن قال ـ : ولكن لا يستتبع الثواب إلا إذا أريد بها التقرب » انتهى. ولا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت ، فتأمل.

وكيف كان فالواجب في الإقطاع الثلاثة على المشهور نقلا وتحصيلا بل هو معقد إجماع الخلاف والغنية وغيرهما مئزر بكسر الميم ، ثم الهمزة الساكنة ، ويقال له إزار في اللغة والأخبار ، ويجزئ فيه مسماه عرفا ، وحده في جامع المقاصد من السرة إلى الركبة بحيث يسترهما معللا له بأنه المفهوم منه ، وقد يمنع بتحقق الصدق بأقل من ذلك ، وكذا ما في الروضة والروض ما يستر ما بين السرة والركبة ، وإن كان أقرب من الأول ، نعم لا يجتزى بما يستر العورة خاصة ، وان احتمله في الأخير ، وأبعد منها ما في المقنعة وعن المراسم من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه ، وكذا ما في المصباح يؤزره من سرته إلى حيث يبلغ المئزر ، وإن كان أقرب من سابقه ، لعدم توقف صدق اسم المئزر على الستر من السرة ، نعم قد يقال باستحباب كونه من الصدر إلى الساقين ، كما في الوسيلة والجامع ، بل ستره الصدر والرجلين كما عن الذكرى لقول الصادق عليه‌السلام في خبر عمار [٢] : « ثم الإزار طولا حتى يغطى الصدر والرجلين » ويحتملهما ما في المبسوط‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست