responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 158

ابنا حمزة وسعيد على حرمة قص الظفر وتسريح الرأس واللحية في الوسيلة والجامع ، ومال اليه بعض متأخري المتأخرين.

لكن الأقوى في النظر الأول ، إذ أقصى ذلك تصادم الأدلة من الجانبين ، فيبقى الأصل سالما عن المعارض ، وكيف مع إمكان ترجيح أدلة الأول بالشهرة المحكية وضعف احتمال إرادة الكراهة بالمعنى الأعم في الخبرين السابقين ، سيما فيما اشتمل منها على ذكر الغمز ، للقطع بإرادتها فيه بالمعنى الأخص واحتمال إرادة الخلاف والغنية والمنتهى من عدم الجواز شدة الكراهة سيما الأول ، لأنه قال بعد ذلك فيه أيضا : « مسألة حلق شعر العانة والإبط وحف الشارب وتقليم الأظفار للميت مكروه ـ إلى أن قال بعد أن حكى بعض مذاهب العامة ـ : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون في ذلك » انتهى. وقال في المنتهى بعد ما حكيناه عنه : « فروع ـ إلى أن قال ـ : الثاني لا فرق بين أن تكون الأظفار طويلة أو قصيرة ، وبين أن يكون تحتها وسخ أو لا يكون في كراهية القص » انتهى. فهو كالصريح في إرادة ما ذكرنا ، فتأمل جيدا.

وكذا يكره ان يغسل مخالفا فان اضطر غسله غسل أهل الخلاف كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا ، وقد ترك المصنف هنا التعرض لجملة من المندوبات والمكروهات ، بل من الأصحاب من ذهب إلى حرمة بعضها ، ولتفصيل ذلك مقام آخر والله الهادي.

الثالث

من أحكام الأموات

( في تكفينه‌ )

وهو كالتغسيل وغيره من أحكامه لا خلاف فتوى ونصا في وجوبه ، وفيه فضل جزيل وثواب جسيم‌ ( ويجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع ) لا أقل بلا خلاف أجده بين‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست