ويكره أيضا أن
يقعده وفاقا للمحكي عن المعظم ، وفي الخلاف إجماع الفرقة وعملهم عليه ، وفي
التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وفي
خبر الكاهلي [١] « إياك أن تقعده » ولأنه ضد الرفق المأمور به عموما وخصوصا
في الميت ، فما في صحيح الفضل عن الصادق عليهالسلام[٢] حيث سأله « عن الميت فقال : أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا »
الحديث. محمول على التقية ، كما هو المحكي عن عامة العامة ، أو على أصل الجواز ،
أو لكونه في مقام توهم الحظر للنهي عنه في غيره ، أو غير ذلك ، ولم نعثر على غيره
فيما وصل إلينا من الأخبار وإن ظهر من صاحب المدارك وغيره العثور على غيره ، وكيف
كان فلا إشكال فيما ذكرنا لما عرفت ، فما في الغنية انه لا يجوز وعن ابن سعيد من
النص على حرمته للنهي المتقدم ضعيف ، لوجوب الخروج عنه بما سمعت من الأصل والإجماع
المنجبر بالشهرة ، وما أبعد ما بينهما وبين المصنف في المعتبر من التأمل في أصل
الكراهة للصحيح المتقدم ، وهو ضعيف.
وكذا يكره أن يقص
شيء من ( أظفاره وأن يرجل شعره ) وفاقا للمحكي عن الأكثر ، بل في المعتبر
والتذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام في خبر غياث [٣] « كره أمير المؤمنين عليهالسلام أن يحلق عانة الميت إذا غسل ، أو يقلم له ظفر ، أو يجز له
شعر » وفي خبر طلحة بن زيد [٤] « كره أن يقص من الميت ظفر ، أو يقص له شعر ، أو يحلق له
عانة ، أو يغمز له مفصل » وعلى ذلك يحمل النهي في مرسل ابن أبي عمير عن
الصادق عليهالسلام[٥] أيضا « لا يمس من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء
فاجعله في كفنه » وفي خبر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.