responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 156

الإجماع على أنه يستحب أن لا يتخطاه ، فتأمل.

ويكره أيضا أن يقعده وفاقا للمحكي عن المعظم ، وفي الخلاف إجماع الفرقة وعملهم عليه ، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وفي‌ خبر الكاهلي [١] « إياك أن تقعده » ولأنه ضد الرفق المأمور به عموما وخصوصا في الميت ، فما في‌ صحيح الفضل عن الصادق عليه‌السلام [٢] حيث سأله « عن الميت فقال : أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا » الحديث. محمول على التقية ، كما هو المحكي عن عامة العامة ، أو على أصل الجواز ، أو لكونه في مقام توهم الحظر للنهي عنه في غيره ، أو غير ذلك ، ولم نعثر على غيره فيما وصل إلينا من الأخبار وإن ظهر من صاحب المدارك وغيره العثور على غيره ، وكيف كان فلا إشكال فيما ذكرنا لما عرفت ، فما في الغنية انه لا يجوز وعن ابن سعيد من النص على حرمته للنهي المتقدم ضعيف ، لوجوب الخروج عنه بما سمعت من الأصل والإجماع المنجبر بالشهرة ، وما أبعد ما بينهما وبين المصنف في المعتبر من التأمل في أصل الكراهة للصحيح المتقدم ، وهو ضعيف.

وكذا يكره أن يقص شي‌ء من ( أظفاره وأن يرجل شعره ) وفاقا للمحكي عن الأكثر ، بل في المعتبر والتذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى‌ قول الصادق عليه‌السلام في خبر غياث [٣] « كره أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يحلق عانة الميت إذا غسل ، أو يقلم له ظفر ، أو يجز له شعر » وفي‌ خبر طلحة بن زيد [٤] « كره أن يقص من الميت ظفر ، أو يقص له شعر ، أو يحلق له عانة ، أو يغمز له مفصل » وعلى ذلك يحمل النهي في‌ مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه‌السلام [٥] أيضا « لا يمس من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شي‌ء فاجعله في كفنه » وفي‌ خبر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٩.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست