عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « إذا
توفيت المرأة فإن أرادوا أن يغسلوها فليبدؤوا ببطنها وتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن
حبلى ، وإن كانت حبلى فلا تحركيها » وظاهره الحرمة كما عساه الظاهر من المصنف في
المعتبر ، حيث قال : إنه لا يؤمن معه الإجهاض ، وهو غير جائز كما لا يجوز التعرض
له في الحية ، ويحتمله ما في الذكرى وجامع المقاصد ، مع ما في الأخير « أنها لو
أجهضت فعشر دية أمه ، نبّه على ذلك في البيان » انتهى.
لكن الذي يقوى في
النظر عدم الحرمة في نحو المسح الرفيق ، لقصور الخبر عن إفادته فيبقى الأصل سالما
، نعم قد يقال بها مع العنف كما في الحية للاستصحاب ، ولحرمة المؤمن ميتا كحرمته
حيا ، فتأمل.
ثم ان ظاهر اقتصار
المصنف وغيره على استحباب المسح في الغسلتين عدمه في الثالثة وهو كذلك إجماعا كما
في المعتبر والتذكرة والذكرى ، ويعضده الأصل وخلو الأخبار ، بل في الخلاف وعن غيره
النص على كراهيته ، بل ربما يشمله إجماعه فيه ، فلاحظ وتأمل.
وان يكون الغاسل
له عن يمينه كما عن النهاية والمصباح ومختصره والجمل والعقود والمهذب والوسيلة
والسرائر والجامع ، بل في الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة فيه بعد المسامحة مع
عموم التيامن المندوب اليه ، فما عن المقنعة والمبسوط والمراسم والمنتهى من عدم
التقييد بالأيمن للأصل وخلوا النصوص لا يخلو من نظر لما عرفت ، نعم قد يقال
باستحباب مطلق الجانب مع زيادة الفضيلة في الأيمن ، فتأمل.
ويستحب أن ( يغسل
الغاسل يديه مع كل غسلة ) أي بعدها بلا خلاف أجده في الجملة ، لما في مرسل يونس [١] من الأمر بغسلهما
إلى المرفقين بعد كل غسلة من الغسلتين الأولتين ، ولعله لذا حكي عن ابن البراج
الاقتصار على ذلك ، لكن في خبر عمار [٢] « ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين » إلا أنه
ظاهر في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٠.