وكذا يستحب أن يغسل فرجه بماء السدر والحرض أي
الأشنان سابقا على الغسل كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والجامع
والقواعد ، لخبر الكاهلي [١] وفيه تثليث غسله ، والإكثار من الماء ، والأمر بغسله كذلك
في ماء الكافور والقراح ، ولذا قال في الذكرى : « ويستحب غسل يديه وفرجيه مع كل
غسلة كما في الخبر وفتوى الأصحاب » انتهى. وعن المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره
والمراسم والسرائر الاقتصار على الحرض خاصة ، ولعله لخبر معاوية بن عمار [٢] قال : « أمرني
أبو عبد الله (ع) أن أعصر بطنه ثم أوضأه بالأشنان ثم أغسل رأسه بالسدر » إلى آخره.
ومن العجيب ما في الرياض حيث قال بعد أن نقل ما ذكرناه عن الكتب السالفة : « ولم
أقف على مستندهما سوى رواية الكاهلي ، وليس فيها إلا غسله بالسدر خاصة » انتهى. إذ
صريح خبر الكاهلي السدر والحرض ، كما أن في خبر معاوية ما عرفت.
وكذا يستحب أن
تغسل يداه إجماعا كما في الغنية ان خلت من النجاسة وإلا فيجب ، ونسبه في الذكرى
إلى الأصحاب ، وستسمع ما في المعتبر والتذكرة في المسألة الآتية ، وكيف كان فالحجة
فيه مضافا إلى ذلك ما في مرسل يونس [٣] « ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى
نصف الذراع » ومنه يستفاد استحباب التثليث كما عن الاقتصاد والمصباح ومختصره
والسرائر ، كما أنه يستفاد من سياقه كون ذلك بماء السدر كما عن الفقيه النص عليه ،
ولا بأس به كما لا بأس بما عن الدروس من التحديد لليدين برؤوس الأصابع إلى نصف
الذراع ، لما عرفته من المرسل السابق ، لكن قد يناقش فيه بما في الحسن كالصحيح [٤] « ثم تبدأ بكفيه »
اللهم إلا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.