جنبيه مع عدم
التمكن من ذلك جالسا أو مطلقا في وجه ، كاحتمال تقديم الأيمن من الجانبين على
الأيسر ، ولعل الأقوى سقوط ما عدا الاستقبال جالسا ، سيما مع ملاحظة النهي عن
الاعتراض ، إذ قد يدخل فيه ذلك.
وكيف كان فحيث ظهر
لك قوة القول بالوجوب ف هو فرض حينئذ على العالم بالحال المتمكن من الامتثال ،
لكنه على ال كفاية كسائر الفروض المتعلقة به بعد موته من تغسيله ودفنه والصلاة
عليه وغير ذلك بلا خلاف أجده فيه ، بل ستعرف فيما يأتي دعوى الإجماع من جماعة عليه
بالنسبة للغسل ونحوه ، وهو الحجة إن قلنا بإلحاق ما نحن فيه به ، مضافا إلى الأمر
به فيما تقدم من المعتبرة مع القطع بعدم إرادة الفعل من سائر المكلفين ، وعدم
إشعارها باختصاص بعضهم به ، بل هي ظاهرة في أن مطلوب الشارع وجوده في الخارج ولو
من غير المكلف فضلا عنه ، وذلك هو المراد بالكفائي ، وما في الحدائق ـ من إنكار
ذلك بالنسبة إلى سائر أحكام الميت ، بل الواجب أولا على الولي ، فإن امتنع أجبر ، فان
لم يكن من يجبره أو لم يكن ولي ثمة انتقل الحكم للمسلمين بالأدلة العامة ـ ضعيف ،
إذ لو سلم ذلك بالنسبة إلى غير المقام لمكان إشعار بعض الأخبار به كما ستعرفه في
الأولياء لكن لا ينبغي أن يصغى إليه في خصوص المقام للأصل ، ولعدمه في شيء من
الأدلة ، بل لعل الظاهر منها خلافه ككلمات الأصحاب ، إذ لا تعرض في شيء منها هنا
لذكر الولي ، نعم قد يظهر من جامع المقاصد وغيره فيما يأتي تعميم حكم الولاية
بالنسبة إلى سائر أحكام الميت ، بل استظهر الإجماع في الأول على ذلك ، لكن قد يمنع
دخول ما نحن فيه تحت ذلك ، لعدم صدق اسم الميت عليه في الحال ، وظهور انصرافه إلى
إرادة نحو التغسيل والصلاة لا الاستقبال والتلقين ونحوهما ، فدعوى كون ذلك كباقي
أحكامه ممنوعة ، فيقوى حينئذ عدم وجوب مراعاة إذن الولي ونحوها وإن قلنا به
بالنسبة للغسل والصلاة ، واحتمال النهي عن التصرف فيه المستلزم عدم جواز