على أنه لا يصلح
لمعارضة ما ذكرنا ، وما في جملة من الأخبار من الأمر بغسل واحد لمن مات جنبا فهو
محمول كما هو الظاهر منه على إرادة عدم تعدد الغسل للجنابة والموت ، بل يغسل غسل
الميت فقط ، وهو غسل واحد وإن كان مشتملا على أغسال متعددة ، إذ كل واحد منها كغسل
عضو من البدن بناء على ما اخترناه سابقا ، ولذا قال في المختلف بعد ذكره ذلك
مستندا لسلار : « وليس بدال على صورة النزاع ، لأن غسل الميت عندنا واحد إلا أنه
يشتمل على ثلاثة أغسال » انتهى.
فلا ينبغي الإشكال
حينئذ في ضعف ما ذهب إليه سلار كضعف ما ذهب إليه ابنا حمزة وسعيد على ما يظهر لي
من عبارتهما من استحباب الخليطين ، حيث قال الأول : « وما يتعلق به الغسل فأربعة
أضرب : واجب ومندوب ومحظور ومكروه ، فالواجب ستة أشياء ـ إلى أن قال ـ : وتغسيله
ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة وهيئته ـ ثم قال ـ : والمندوب سبعة وعشرون شيئا ـ
إلى أن قال ـ : وغسله أولا بماء السدر ، وثانيا بماء جلال الكافور ، وثالثا بماء
القراح » انتهى. وأصرح منه عبارة الثاني حيث قال بعد ذكره ما ذكره الأول من الأمور
الأربعة الواجب والمندوب والمكروه والمحظور : « وإن من الواجب غسله ثلاثة أغسال
على صفة غسل الجنابة ـ إلى أن قال ـ : ويستحب إضافة قليل سدر إلى الماء الأول ونصف
مثقال من كافور إلى الثاني » انتهى. ومن هنا حكى عنهما كاشف اللثام ما ذكرناه ،
لكن في المختلف والذكرى أنه يلوح من ابن حمزة الخلاف في الترتيب ، وهو وإن كان ما
نقلاه لازما لما ذكرنا إلا أنه ظاهر في كونهما موجبين للخليطين ، لكنهما لم يوجبا
الترتيب ، وهو عين ما سمعته من عبارتيهما.
وكيف كان فلا ريب
أن الأقوى وجوب الخليطين والترتيب ، بل لم نجد خلافا في الثاني عدا ما سمعته من
المحكي عن ابن حمزة ، وقد عرفت ما فيه ، ويدل عليهما ـ مضافا إلى الإجماعين
السابقين المعتضدين بالتتبع لكلمات الأصحاب ، وبالاحتياط