والقاعدة أيضا بصحيح
إسحاق بن عمار عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام[١] « إن عليا عليهالسلام وجد قطعا من ميت فجمعت ثم صلى عليها فدفنت ».
لكن لا يخفى عليك
ضعف جميع ذلك في مقابلة ما تقدم ، إذ هي ـ مع معارضتها لما هو مجمع عليه بين
الأصحاب أو كالمجمع عليه من اختصاص الصلاة بالصدر أو ما فيه القلب وللأخبار
الظاهرة في اختصاصها أيضا بالذي فيه القلب ، ولخصوص خبر طلحة ابن زيد عن
الصادق عليهالسلام[٢] « لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا ، فإذا
كان البدن فصلي عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل » وللمرسل أنه [٣] « إن لم يوجد من
الميت إلا الرأس لم يصل عليه » ـ غير جامعة لشرائط الحجية ، لأنها بين ما هو محتاج
إلى الجابر وهو مفقود ، بل الموهن من إعراض الأصحاب موجود ، وبين ما هو صحيح لكنه
قاصر الدلالة كالصحيح الأخير ، إذ هو حكاية حال لا عموم فيه ولا إطلاق ، ونحوه الحسن كالصحيح المتقدم
عن الباقر عليهالسلام[٤] « إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه ،
فان وجد عظم بلا لحم فصلي عليه » لظهور إرادة وجدان القتيل كذلك ، وهو إما تمامه
أو أكثره ، وبذلك كله تعرف انقطاع الاستصحاب والقاعدة المتقدمة ، لكن الاحتياط لا
يترك ، بل عن بعض الأصحاب حمل أخبار ابن الجنيد على الاستحباب ، ولعل الأولى حملها
على التقية كما قيل ، فتأمل جيدا.
( وكذا السقط إذا
كان له أربعة أشهر فصاعدا ) يغسل ويلف في خرقة ويدفن ولا يصلى عليه ، أما ( الأول
) فلم أجد فيه خلافا بين الأصحاب ، بل في الخلاف الإجماع عليه ، وفي المعتبر نسبته
إلى علمائنا ، وفي المنتهى إلى أكثر أهل العلم ، وفي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٨.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٧.