أجمع أصحابنا
وتواترت أخبارنا عن ساداتنا عليهمالسلام[١] بل هو من ضروريات مذهبنا أنه
( لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب ) وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة ، وهم الابن والأب ومن تدلى بهما
من غير رد على ذي السهام.
وإلى ذلك يرجع ما
في المسالك من « أنه توريث العصبة مع ذي الفرض القريب إذا لم يحط الفرض بمجموع
التركة ، كما لو خلف بنتا واحدة أو بنتين فصاعدا مع أخ أو أختا أو أختين فصاعدا مع
عم ، ونحو ذلك ».
وعلى كل حال
فالعصبة عندهم قسمان كما في كشف اللثام : أولهما عصبة بنفسه ، وهو كل ذكر تدلى إلى
الميت بغير واسطة أو بتوسط الذكور وهو يرث المال كله إن انفرد والباقي إن اجتمع مع
ذي سهم ، فلو خلف بنتا وابن ابن أو أخا أو عما أو ابن عم كان النصف للبنت والباقي
لأحد الباقين.
والثاني عصبة
بغيره ، وهن البنات وبنات الابن والأخوات من الأبوين ومن الأب فإنهن لا يرثن
بالتعصيب إلا بالذكور في درجتهن أو فيما دونهن ، ولذا لو خلف مثلا بنتين وبنت ابن
كان للبنتين الثلثان ولم يكن لبنت الابن شيء إلا إذا كان لها أخ أو كان هناك ابن
ابن مثلا.
( و ) المعلوم من دين آل محمد ( صلوات الله عليهم ) أنه