responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 99

هذا ( ويلحق بذلك مسألتان : )

( الأولى )

أجمع أصحابنا وتواترت أخبارنا عن ساداتنا عليهم‌السلام [١] بل هو من ضروريات مذهبنا أنه ( لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب ) وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة ، وهم الابن والأب ومن تدلى بهما من غير رد على ذي السهام.

وإلى ذلك يرجع ما في المسالك من « أنه توريث العصبة مع ذي الفرض القريب إذا لم يحط الفرض بمجموع التركة ، كما لو خلف بنتا واحدة أو بنتين فصاعدا مع أخ أو أختا أو أختين فصاعدا مع عم ، ونحو ذلك ».

وعلى كل حال فالعصبة عندهم قسمان كما في كشف اللثام : أولهما عصبة بنفسه ، وهو كل ذكر تدلى إلى الميت بغير واسطة أو بتوسط الذكور وهو يرث المال كله إن انفرد والباقي إن اجتمع مع ذي سهم ، فلو خلف بنتا وابن ابن أو أخا أو عما أو ابن عم كان النصف للبنت والباقي لأحد الباقين.

والثاني عصبة بغيره ، وهن البنات وبنات الابن والأخوات من الأبوين ومن الأب فإنهن لا يرثن بالتعصيب إلا بالذكور في درجتهن أو فيما دونهن ، ولذا لو خلف مثلا بنتين وبنت ابن كان للبنتين الثلثان ولم يكن لبنت الابن شي‌ء إلا إذا كان لها أخ أو كان هناك ابن ابن مثلا.

( و ) المعلوم من دين آل محمد ( صلوات الله عليهم ) أنه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الإرث.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست