( و ) صورتان من صور الثمن ، فإنه
( يجتمع ) أي
( الثمن مع الثلثين ) كزوجة وابنتين
( و ) مع ( السدس ) كزوجة وأحد الأبوين مع الولد.
والباقي من صوره
أربع : اثنتان داخلتان في صور النصف والربع وهما الثمن مع النصف والربع ، واثنتان
ممتنعتان ، وهما الثمن مع مثله ، لأنه نصيب الزوجة خاصة وإن تعددت فلا يتعدد ، ومع
الثلث الذي هو نصيب الام لا مع الولد والمتعدد من كلالتها ، فكيف يتصور اجتماعه مع
الثمن الذي هو نصيب الزوجة مع الولد ، ولذا قال المصنف
( ولا يجتمع ) أي الثمن
( مع الثلث ).
وقد ظهر لك من ذلك
الوجه في امتناع الخمس من الثمان.
وأما الثلثان مع
مثلهما فامتناعه للعول ولعدم اجتماع مستحقهما في مرتبة واحدة ، لأنه البنتان
والأختان.
والثلث مع مثله
ومع السدس ، لأنه نصيب الأم مع عدم الحاجب والسدس نصيبها معه ومع الولد.
كما أنه ظهر لك
الوجه في عشرة من صور الاجتماع الجائزة ، وهي التي ذكرها المصنف رحمهالله صريحا.
الحادية عشر :
اجتماع الثلثين مع الثلث في أختين فصاعدا لأب مع إخوة لأم مثلا.
الثانية عشر :
اجتماعهما مع السدس كبنتين وأحد الأبوين ، وباقي صوره بين مكرر وبين ممتنع كما
عرفت.
الثالثة عشر :
اجتماع السدس مع السدس في الأبوين مع الولد.
وباقي صوره مكررة
إلا واحدة ممتنعة ، وهي اجتماعه مع الثلث كما عرفت ، وقد أشار إليها المصنف بقوله
( ولا يجتمع الثلث مع السدس )