وأخت لأب
( ومع الربع ) كزوج وبنت
( ومع الثمن ) كزوجة وبنت.
( ولا يجتمع مع الثلثين ، لبطلان العول
) خلافا للعامة فجوزوه
وأدخلوا النقص على الجميع ، وستعرف فساده ، ففي مثل اجتماع الزوج والأختين للأب
مثلا لا يستحق كل منهما فرضه ( بل يكون النقص
داخلا على الأختين دون الزوج ) ومرجعه إلى أن الأختين ليستا من ذوي الفروض في هذا الحال ، بل تردان بالقرابة
، فيكون الباقي لهما (
و ) حينئذ لا عول كما سيظهر
لك تحقيقه.
نعم
( يجتمع ) أي
( النصف مع الثلث ) كزوج وأم مع عدم
الحاجب ( ومع السدس ) كزوج وواحد من كلالة الأم ، فلم يمتنع من صور النصف الست
إلا اجتماعه مع الثلثين ، وقد عرفت بطلانه للعول ، وأنها أولى الصور الثمان
الممتنعة.
( و ) الثانية والثالثة : أنه
( لا يجتمع الربع ) مع مثله ، لأنه
سهم الزوج مع الولد ، والزوجة مع عدم الولد ، فلا يتصور اجتماعهما
( و ) لا مع ( الثمن ) الذي هو نصيب الزوجة خاصة مع الولد فكيف يتصور اجتماعه مع
الربع الذي قد عرفت أنه سهمهما مع عدم الولد وسهم الزوج مع الولد.
( و ) ثلاث صور الربع ، فإنه
( يجتمع ) أي
( الربع مع الثلثين ) كزوج وابنتين
( ومع الثلث ) كزوجة والمتعدد من
كلالة الأم ( ومع السدس ) كالزوجة والمتحد من كلالة الأم.
والباقي من صوره
ثلاث : واحدة منها داخلة في صور النصف ، وهي اجتماعه معه ، واثنتان ممتنعتان ،
وهما الربع مع مثله ومع الثمن كما عرفت.