responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 96

وأخت لأب ( ومع الربع ) كزوج وبنت ( ومع الثمن ) كزوجة وبنت.

( ولا يجتمع مع الثلثين ، لبطلان العول ) خلافا للعامة فجوزوه وأدخلوا النقص على الجميع ، وستعرف فساده ، ففي مثل اجتماع الزوج والأختين للأب مثلا لا يستحق كل منهما فرضه ( بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج ) ومرجعه إلى أن الأختين ليستا من ذوي الفروض في هذا الحال ، بل تردان بالقرابة ، فيكون الباقي لهما ( و ) حينئذ لا عول كما سيظهر لك تحقيقه.

نعم ( يجتمع ) أي ( النصف مع الثلث ) كزوج وأم مع عدم الحاجب ( ومع السدس ) كزوج وواحد من كلالة الأم ، فلم يمتنع من صور النصف الست إلا اجتماعه مع الثلثين ، وقد عرفت بطلانه للعول ، وأنها أولى الصور الثمان الممتنعة.

( و ) الثانية والثالثة : أنه ( لا يجتمع الربع ) مع مثله ، لأنه سهم الزوج مع الولد ، والزوجة مع عدم الولد ، فلا يتصور اجتماعهما ( و ) لا مع ( الثمن ) الذي هو نصيب الزوجة خاصة مع الولد فكيف يتصور اجتماعه مع الربع الذي قد عرفت أنه سهمهما مع عدم الولد وسهم الزوج مع الولد.

( و ) ثلاث صور الربع ، فإنه ( يجتمع ) أي ( الربع مع الثلثين ) كزوج وابنتين ( ومع الثلث ) كزوجة والمتعدد من كلالة الأم ( ومع السدس ) كالزوجة والمتحد من كلالة الأم.

والباقي من صوره ثلاث : واحدة منها داخلة في صور النصف ، وهي اجتماعه معه ، واثنتان ممتنعتان ، وهما الربع مع مثله ومع الثمن كما عرفت.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست