responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 94

فلا يدل على كون الثلثين لهما في حال الانفراد الذي هو المتنازع.

يدفعه أن عدم تفضيل الأنثى على مثلها لا يستلزم كون الثلثين حظا لهما ، بل ولا يجامعه ، لأنهما [١] حالة الاجتماع لا يكون أزيد من النصف قطعا كما ذكرناه ، وإنما تقتضي المماثلة كونهما مع الاجتماع متساويين في النصيب وهو كذلك ، فإن الواحدة حينئذ لا يكون لها ثلث ، فلا يكون لهما ثلثان لامتناعه حالة الاجتماع ، إذ لا بد أن يفضل للذكر بقدر النصيبين فيتعين أن يكون ذلك في حالة الانفراد.

كل ذلك مضافا إلى ما يظهر من إضافة الحظ إليهما من العهدية ومعروفية استحقاقهما ذلك ، وليس هو إلا حال الانفراد ، أي للذكر حال اجتماعه مع الأنثى حظ الأنثيين حال انفرادهما ، فينبغي أن يكون الثلثان.

والأمر في ذلك سهل بعد تطابق السنة والإجماع عليه ، بل لعله بين المسلمين ، وخلاف ابن عباس بعد أن سبقه الإجماع ولحقه غير قادح.

( و ) كذلك سهم ( الأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب ) الثلثان كتابا [٢] وسنة [٣] وإجماعا بقسميه ، نعم ليس في الأول إلا بيان حكم الأختين دون ما زاد عليهما لكن الأخيرين كافيان بذلك.

( والثلث سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل والاخوة ) كتابا [٤] وسنة [٥] وإجماعا بقسميه ( وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم ) كتابا [٦] وسنة [٧] وإجماعا بقسميه وإن كان‌


[١] هكذا في النسختين الأصليتين : المسودة والمبيضة ، والصحيح « لأن حظهما ».

[٢] سورة النساء ٤ ـ الآية ١٧٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٥.

[٤] سورة النساء ٤ ـ الآية ١١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

[٦] سورة النساء ٤ ـ الآية ١٢.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست