فلا يدل على كون
الثلثين لهما في حال الانفراد الذي هو المتنازع.
يدفعه أن عدم
تفضيل الأنثى على مثلها لا يستلزم كون الثلثين حظا لهما ، بل ولا يجامعه ، لأنهما [١] حالة الاجتماع لا
يكون أزيد من النصف قطعا كما ذكرناه ، وإنما تقتضي المماثلة كونهما مع الاجتماع
متساويين في النصيب وهو كذلك ، فإن الواحدة حينئذ لا يكون لها ثلث ، فلا يكون لهما
ثلثان لامتناعه حالة الاجتماع ، إذ لا بد أن يفضل للذكر بقدر النصيبين فيتعين أن
يكون ذلك في حالة الانفراد.
كل ذلك مضافا إلى
ما يظهر من إضافة الحظ إليهما من العهدية ومعروفية استحقاقهما ذلك ، وليس هو إلا
حال الانفراد ، أي للذكر حال اجتماعه مع الأنثى حظ الأنثيين حال انفرادهما ،
فينبغي أن يكون الثلثان.
والأمر في ذلك سهل
بعد تطابق السنة والإجماع عليه ، بل لعله بين المسلمين ، وخلاف ابن عباس بعد أن
سبقه الإجماع ولحقه غير قادح.
( و ) كذلك سهم ( الأختين فصاعدا
للأب والأم أو للأب ) الثلثان كتابا [٢] وسنة [٣] وإجماعا بقسميه ،
نعم ليس في الأول إلا بيان حكم الأختين دون ما زاد عليهما لكن الأخيرين كافيان
بذلك.
( والثلث سهم الأم مع عدم من يحجبها من
الولد وإن نزل والاخوة ) كتابا [٤] وسنة [٥] وإجماعا بقسميه ( وسهم
الاثنين فصاعدا من ولد الأم ) كتابا [٦] وسنة [٧] وإجماعا بقسميه وإن كان
[١] هكذا في
النسختين الأصليتين : المسودة والمبيضة ، والصحيح « لأن حظهما ».