responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 91

حرمة القياس ، فلا ريب في أن المتجه الحكم باستحقاقها الثلث في جميع ذلك من غير فرق بين الغرقى وغيرهم.

وأما اشتراط المغايرة فلا ريب فيه ، ضرورة كونه المنساق أيضا من الكتاب والسنة ، بل لظهوره لم يتعرض له المصنف رحمه‌الله وغيره ، نعم في الدروس « الخامس : المغايرة ، فلو كانت الأم أختا لأب فلا حجب ، كما يتفق في المجوس أو الشبهة بوطء الرجل ابنته ، فولدها أخوها لأبيها » وكأنه من النص على الواضحات. والله العالم.

وكيف كان فقد ظهر لك أن حجب الأم منحصر بالولد وإن نزل والاخوة ( و ) حينئذ فـ ( ـلا يحجبها أولاد الاخوة ) لعدم الصدق وإن قاموا مقام آبائهم في الميراث ، لكن حرمة القياس تمنع من تعدية ذلك إلى ما نحن فيه.

( و ) كذا ( لا ) يحجبها ( من الخناثى ) المشكلة ( أقل من أربعة ، لاحتمال أن يكونوا إناثا ) والشك في الشرط شك في المشروط أما إذا كن أربعة تحقق قطعا ، كما هو واضح ، والله العالم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست