لم يورث الحمل وإن
عزل له نصيب إلا أنه لا يرثه إلا إذا ولد حيا ، كما عرفته سابقا.
على أنك قد عرفت
غير مرة كون لفظ الاخوة مطلقا لا عموم فيه ولا أقل من الشك بإرادة مثل ذلك منه ،
كما هو واضح.
ومن ذلك ونحوه
يعلم اشتراط حياتهم عند موت الموروث ، فلا يكفي وجود الإخوة الأموات ، ضرورة
انسياق ذلك من الكتاب والسنة ، بل الظاهر عدم حجبهم لو اقترن موتهم بموته ، بل
وكذا لو اشتبه المتقدم والمتأخر منهما.
ومن هنا قال في
الدروس : « ولو كان بعضهم ميتا أو كلهم عند موت الموروث لم يحجب ، وكذا لو اقترن
موتاهما ، ولو اشتبه التقدم والتأخر فالظاهر عدم الحجب ».
لكن قال : « وفي
الغرقى نظر ، كما لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان ولهما أخ آخر حيا أو غريقا ، فان
فرض موت كل منهما يستدعي كون الآخر حيا ، فيتحقق الحجب ، ومن عدم القطع بوجوده ،
والإرث حكم شرعي ، فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة مع احتمال عدم تقدير السبق
بينهما ، ولم أجد لهذا كلاما لمن سبق ».
قلت : لا يخفى
عليك ظهور النص [١] والفتوى في أن المشروط حجب الأم عن الثلث إلى السدس لا أصل
استحقاقها الثلث ، بل هو مقتضى إطلاق الآية [٢] فالشك حينئذ في الشرط شك في المشروط ، فتبقى الأم على أصل
استحقاق الثلث ، وثبوت حكم خاص للغرقى في خصوص الإرث مخالف للأصل لا يقتضي التعدية
إلى ما نحن فيه بعد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.