responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 90

لم يورث الحمل وإن عزل له نصيب إلا أنه لا يرثه إلا إذا ولد حيا ، كما عرفته سابقا.

على أنك قد عرفت غير مرة كون لفظ الاخوة مطلقا لا عموم فيه ولا أقل من الشك بإرادة مثل ذلك منه ، كما هو واضح.

ومن ذلك ونحوه يعلم اشتراط حياتهم عند موت الموروث ، فلا يكفي وجود الإخوة الأموات ، ضرورة انسياق ذلك من الكتاب والسنة ، بل الظاهر عدم حجبهم لو اقترن موتهم بموته ، بل وكذا لو اشتبه المتقدم والمتأخر منهما.

ومن هنا قال في الدروس : « ولو كان بعضهم ميتا أو كلهم عند موت الموروث لم يحجب ، وكذا لو اقترن موتاهما ، ولو اشتبه التقدم والتأخر فالظاهر عدم الحجب ».

لكن قال : « وفي الغرقى نظر ، كما لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان ولهما أخ آخر حيا أو غريقا ، فان فرض موت كل منهما يستدعي كون الآخر حيا ، فيتحقق الحجب ، ومن عدم القطع بوجوده ، والإرث حكم شرعي ، فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة مع احتمال عدم تقدير السبق بينهما ، ولم أجد لهذا كلاما لمن سبق ».

قلت : لا يخفى عليك ظهور النص [١] والفتوى في أن المشروط حجب الأم عن الثلث إلى السدس لا أصل استحقاقها الثلث ، بل هو مقتضى إطلاق الآية [٢] فالشك حينئذ في الشرط شك في المشروط ، فتبقى الأم على أصل استحقاق الثلث ، وثبوت حكم خاص للغرقى في خصوص الإرث مخالف للأصل لا يقتضي التعدية إلى ما نحن فيه بعد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

[٢] سورة النساء ٤ ـ الآية ١١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست