responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 89

الأصحاب على كون المال جميعه لها فرضا وردا سواء قلنا فرضها في هذا الحال الثلث أو السدس ، كما هو واضح ، والله العالم.

( الرابع : أن يكونوا للأب والأم أو للأب ) فلا يحجب الاخوة للأم خاصة إجماعا بقسميه ونصوصا [١] مستفيضة.

( وفي اشتراط وجودهم ) أي الاخوة ( منفصلين ) حال موت الأخ ( لا حملا تردد ) من كونه المنساق نصا وفتوى ، بل قد يشك في تحقق الاخوة قبل ذلك ، وانتفاء العلة التي هي إنفاق الأب عليهم ، وخصوص‌ قول الصادق عليه‌السلام في خبر العلاء بن الفضيل [٢] المنجبر بالعمل : « إن الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلا ما آذن بالصراخ ولا شي‌ء أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار ».

ومن حجب الحمل في غير المقام كما عرفت سابقا ، بل لعل المقام أولى منه ، بل ربما يجري بعض الأدلة السابقة هنا : من صدق الاخوة ولو في المتأخر عن زمان الموت ، بل قد يدعى صدق اسم الاخوة عليه حملا ، فيتجه حينئذ التمسك بأصالة عدم الاشتراط.

لكن لا يخفى عليك كون ( أظهره أنه شرط ) خصوصا بعد الشهرة العظيمة ، بل لم يعرف القائل بالعدم ، بل قيل : إنه لا خلاف فيه ، بل لم يعرف التردد فيه قبل المصنف رحمه‌الله لانسياق وجود الاخوة من الكتاب [٣] والسنة [٤] بل قد يمنع الصدق ، ومن هنا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١.

[٣] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ و ١١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست