responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 87

بالشهرة العظيمة محلا المناقشة [١] خصوصا بعد أن كان المحكي عن الصدوق والعماني الحجب ، بل عن الفاضل في المختلف نفي البأس عنه ، لكنه كفى به بعد شهادة التتبع له ، وعدم قدح خلاف مثلهما في الانعقاد بعدهما فضلا عن سبق انعقاده لهما.

فلا محيص حينئذ عما عليه المشهور ، لما عرفت من الإجماع الذي يجب الخروج به عن الإطلاق المذكور وعن مقتضى تعليل حجب الإخوة الأم عما زاد من السدس بأنهم صاروا سببا لزيادة سهم أبيهم ، لكونهم عياله ونفقتهم عليه دون الأم ، ضرورة عدم سقوط نفقته بقتله ، فان ذلك كله لا يعارض ما سمعت ، والله العالم.

( الثالث : أن يكون الأب موجودا ) كما هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل قيل : إن عليه عامة من تأخر وتقدم إلا الصدوق مع تأمل في تحقق مخالفته ، لظهور الآية التي هي الأصل في هذا الحكم في حياة الأب لقوله تعالى [٢] فيها ( وَوَرِثَهُ أَبَواهُ ) فهي إن لم تدل على اعتبار الحياة فلا ريب في اختصاصها بها ، فيبقى غيره على إطلاق ما دل على أن لها الثلث.

مضافا إلى ظهور تعليل حجب الإخوة بزيادة الأب لانفاقه عليهم ، ولأنه معيل في ذلك أيضا.

وإلى‌ قول الصادق عليه‌السلام في خبر ابن بكير [٣] : « الأم لا تنقص عن الثلث أبدا إلا مع الولد والاخوة إذا كان الأب حيا ».


[١] هكذا في النسخة الأصلية المبيضة ، وفي المسودة بقلم المصنف ( قده ) « محلا للمناقشة » وهو الصحيح.

[٢] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست