responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 86

من شمولها لهما ، وخصوصا مع ملاحظة ما في بعضها [١] من أن الكفار بمنزلة الموتى بالنسبة إلى ذلك ، كما أن خبر العلاء [٢] المتقدم كالصريح في إرادة الأخ المملوك.

مضافا إلى فهم الأصحاب وإلى عدم عموم في الإخوة ، بل أقصاه الإطلاق الذي يظن منه ـ ولو بقرينة ما عرفت ـ إرادة غيرهم من الاخوة.

( وهل يحجب ) الأخ ( القاتل ) لأخيه الموروث؟ ( فيه تردد ) وخلاف ( والظاهر أنه لا يحجب ) وفاقا للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن الخلاف إجماع الطائفة بل الأمة عليه ، لانقراض خلاف ابن مسعود.

وهو الحجة في تقييد إطلاق الإخوة الذي قد يشك في إرادة ما نحن فيه منه ولو للشهرة أو الإجماع المحكي وأولوية المقام من عدم حجب الولد وغيره ممن ( من خ ل ) هو أبعد منه عن الإرث ، وظهور مساواته للمملوك والكافر في عدم الإرث وعدم الحجب ، بل قد يدعى انسياق تلازمهما وغير ذلك مما هو مورث الشك أو الظن بعدم إرادة ذلك من المطلق وإن لم يكن هو حجة في نفسه.

ولعله إلى ذلك نظر من استدل هنا بما يشبه العلة المستنبطة وبالشهرة وغير ذلك مما علم عدم حجيته عندهم.

لكن ومع ذلك كله فالإنصاف كون الجميع عدا الإجماع المعتضد‌


[١] لم نجد هذا اللفظ في الروايات ، وانما ذكره الصدوق ( قده ) في الفقيه بعد مرسلة نقلها في ج ٤ ص ٢٤٣ الرقم ٧٧٨ كما تقدم نقله في الجواهر عنه في آخر ص ١٧ ثم نقل عن ابن الجنيد أنه قال : « روى هذه الرواية عن ابن فضال وابن يحيى ».

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست