responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 85

في مقابلة النص ، حتى لو قلنا بأن أقل الجمع ثلاثة ، ضرورة استفادة الاثنين من السنة [١] أو أن المراد به هنا ذلك مجازا ، كإرادة ما يشمل الإناث من الاخوة أو استفيد حكمها من السنة ، لكن على تنزيل الاثنين منزلة الواحد من الذكور.

ولعله إليه أشار‌ الصادق عليه‌السلام في خبر الفضل بن عبد الملك [٢] قال : « سألته عن أم وأختين ، قال : للأم الثلث ، لأن الله يقول : ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) ولم يقل فان كان له أخوات » ونحوه خبر البقباق [٣] يعني وفي الفرض لا إخوة ولا من نزل منزلتهم ، أو أنه محمول على التقية أو غير ذلك.

وكذا المناقشة بأن مفهوم الحصر في بعض النصوص المذكورة يقتضي عدم الاجتزاء بالأخ والأختين ، ضرورة كون الحصر إضافيا ، بقرينة ما سمعته من الخبرين [٤] والتعليل والإجماع ، فلا إشكال في المسألة حينئذ من هذه الجهة ، والله العالم.

( الثاني : أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء ) للإجماع بقسميه على عدم حجبهما ، بل المحكي منهما مستفيض كالسنة [٥] المتضمنة لعدم إرث المملوك والكافر وعدم حجبهما.

والمناقشة بظهور النصوص في إرادة حجب الحرمان دون النقصان يدفعها منع ظهورها في ذلك ، بل إن لم تكن ظاهرة في الثاني فلا أقل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣ و ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ و ١٦ ـ من أبواب موانع الإرث والباب ـ ١٣ و ١٤ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست