responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 83

حينئذ‌ خبر محمد بن فضيل [١] « سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كله إليها » أو يجمع بغير ذلك.

( و ) على كل حال فلا ريب في أن ( الحق أنه لا يرد ) عليها وإن كان هو الأحوط في هذا الزمان إذا فرض كونها مصرفا لماله عليه‌السلام هذا كله في حجب الولد.

( وأما حجب الاخوة فإنهم يمنعون الام عما زاد عن السدس ) كتابا [٢] وإجماعا بقسميه لكن ( بشروط أربعة ) : ( الأول : أن يكونوا رجلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء ) فلا حجب إذا لم يكونوا كذلك بلا خلاف أجده بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل السنة مستفيضة أو متواترة [٣] فيه.

كما أنه يتحقق الحجب بذلك بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه أيضا ، بل السنة [٤] وافية الدلالة عليه أيضا ، وعدم اكتفاء ابن عباس بالذكرين ـ لظاهر قوله تعالى [٥] ( إِخْوَةٌ ) بناء على أن أقل الجمع ثلاثة ـ يدفعه انعقاد الإجماع قبله وبعده على خلافه.

وقال الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن مسلم [٦] : « لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات ».

وفي‌ حسن البقباق [٧] : « إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.

[٢] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

[٥] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٤.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست