( الأولى : الأبوان ) من غير ارتفاع ( والولد ) ذكرا كان أو غيره ( وإن نزل.
( الثانية : الاخوة ) ولو إناثا ( وأولادهم وإن
نزلوا ، والأجداد وإن علوا ).
( الثالثة : الأخوال والأعمام ) وأولادهم وإن نزلوا بشرط بقاء صدق اسم القرابة عليهم وإلا
لعم النسب وبطل الولاء.
( والسبب اثنان : زوجية وولاء ، والولاء
) مترتب على النسب والزوجية
تجامعه ، وهو ( ثلاث مراتب : ولاء العتق ثم ولاء
تضمن الجريرة ثم ولاء الإمامة ) فإنه وارث من لا وارث له.
وزاد المحقق
الطوسي فيما حكي عنه بينه وبين من تقدمه ولاء من أسلم على يده كافر ، وولاء مستحق
الزكاة إذا اشتريت الرقبة منها وأعتقت للأخبار [١] في الأول والموثق [٢] في الثاني.
ويضعفه ضعف
الأخبار وشذوذ القول بها مع جواز دخول الأخير في ولاء العتق كما عن جماعة. فلا
يزداد به أقسام الولاء ، كما أنه لا تزداد المراتب بأعمام أبي الميت وجده وأخواله
كذلك ، لاندراج الجميع في الأعمام والأخوال.
وعلى كل حال
فلطبقات النسب ـ عدا الثالثة ـ أقسام تسمى أصنافا في كل طبقة صنفان : ففي الأولى
الأبوان والأولاد. وفي الثانية الاخوة والأجداد ، وأما الثالثة ـ وهي طبقة اولي
الأرحام ـ فصنف واحد : هم إخوة الآباء والأمهات وأولادهم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ١ من كتاب الجهاد والمستدرك ـ الباب ـ ٩ ـ منها
ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢ من كتاب الزكاة.