responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 8

( الأولى : الأبوان ) من غير ارتفاع ( والولد ) ذكرا كان أو غيره ( وإن نزل.

( الثانية : الاخوة ) ولو إناثا ( وأولادهم وإن نزلوا ، والأجداد وإن علوا ).

( الثالثة : الأخوال والأعمام ) وأولادهم وإن نزلوا بشرط بقاء صدق اسم القرابة عليهم وإلا لعم النسب وبطل الولاء.

( والسبب اثنان : زوجية وولاء ، والولاء ) مترتب على النسب والزوجية تجامعه ، وهو ( ثلاث مراتب : ولاء العتق ثم ولاء تضمن الجريرة ثم ولاء الإمامة ) فإنه وارث من لا وارث له.

وزاد المحقق الطوسي فيما حكي عنه بينه وبين من تقدمه ولاء من أسلم على يده كافر ، وولاء مستحق الزكاة إذا اشتريت الرقبة منها وأعتقت للأخبار [١] في الأول والموثق [٢] في الثاني.

ويضعفه ضعف الأخبار وشذوذ القول بها مع جواز دخول الأخير في ولاء العتق كما عن جماعة. فلا يزداد به أقسام الولاء ، كما أنه لا تزداد المراتب بأعمام أبي الميت وجده وأخواله كذلك ، لاندراج الجميع في الأعمام والأخوال.

وعلى كل حال فلطبقات النسب ـ عدا الثالثة ـ أقسام تسمى أصنافا في كل طبقة صنفان : ففي الأولى الأبوان والأولاد. وفي الثانية الاخوة والأجداد ، وأما الثالثة ـ وهي طبقة اولي الأرحام ـ فصنف واحد : هم إخوة الآباء والأمهات وأولادهم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ١ من كتاب الجهاد والمستدرك ـ الباب ـ ٩ ـ منها ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢ من كتاب الزكاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست