النصيب الأعلى ) وهو النصف والربع ( إلى
الأخفض ) وهو الربع والثمن كتابا [١] وسنة [٢] وإجماعا بقسميه.
( و ) حاصل الكلام أن ( للزوج
والزوجة ثلاثة أحوال : ) ( الأولى : أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل ، فللزوج
الربع وللزوجة الثمن ) كتابا [٣] وسنة [٤] وإجماعا.
( الثانية : أن لا يكون هناك ولد ولا
ولد ولد وإن نزل ، فللزوج النصف وللزوجة الربع ) كتابا [٥] وسنة [٦] وإجماعا بقسميه.
( ولا يعال نصيبهما ، لأن العول عندنا
باطل ) بل لا فرق في عدم عول
نصيبهما بين وجود الولد وعدمه عندنا وإن أوهم ظاهر العبارة ذلك.
( الثالثة : أن لا يكون هناك وارث أصلا
من مناسب ولا مسابب ) عدا الامام عليهالسلام (
فالنصف للزوج والباقي يرد عليه ) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل عن الشيخين وجماعة دعواه عليه ،
وهو الحجة مضافا إلى المعتبرة المستفيضة [٧].
منها الصحيح [٨] « كنت عند أبي
عبد الله عليهالسلام فدعا بالجامعة فنظرنا فيها ، فإذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها
غيره ، قال : المال له كله ».
وفيه [٩] « في امرأة توفت
ولم يعلم لها أحد ولها زوج ، قال : الميراث كله لزوجها ».