responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 78

وحده مع من يتقرب بالأب والأم مع التساوي في الدرج ) وقال الباقر عليه‌السلام في الصحيح [١] المزبور : « عمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه » خلافا للعامة.

( والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة ) كتابا [٢] وسنة [٣] وإجماعا ، خلافا لما عن زيد من توريث ذي السهم سهمه وما زاد لمولى النعمة ، والشافعي من توريث المولى مع من يرث ، كالأخت والبنت ، فجعل النصف لها والآخر له ، ولا ريب في بطلانه.

( وكذا ولي النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق ) بالفتح ( يمنع ضامن الجريرة ، وضامن الجريرة يمنع الامام عليه‌السلام ) هذا كله في حجب الحرمان.

( وأما الحجب عن بعض الفرض ) المسمى بحجب النقصان ( فاثنان : حجب الولد وحجب الإخوة ).

( أما الولد فإنه ـ وإن نزل ذكرا كان أو أنثى ـ يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين إلا مع البنت ) وحدها معهما ، فإنه يبقى سدس يرد عليهم أخماسا عندنا ، ومع أحدهما يبقى ثلث يرد عليهما أرباعا.

( أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين ) فإنه يبقى أيضا سدس يرد عليهما أخماسا ، خلافا لأبي علي ، فخص الرد بالبنتين ، وهو ضعيف كما ستعرفه إنشاء الله.

( ويحجب ) الولد ( أيضا ) وإن نزل ( الزوج والزوجة عن


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٢.

[٢] سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست