( فإذا عدم الآباء والأولاد ) وإن نزلوا ( فالإخوة والأجداد
) بلا خلاف ، بل الإجماع
بقسميه عليه ، والنصوص [١] وافية الدلالة عليه.
وهم يمنعون من
عداهم سوى الزوجين ، ويمنعون من يتقرب بهم أيضا
( و ) حينئذ فـ ( ـيمنع الأخ ولد الأخ ) والجد أباه.
( ولو اجتمعوا ) أي أولاد الاخوة ( بطونا
متنازلة فالأقرب أولى من الأبعد ).
( و ) كذا ( يمنع الاخوة
وأولادهم وإن نزلوا من يتقرب بالأجداد من الأعمام والأخوال وأولادهم ) لما عرفت (
و ) لقول الباقر عليهالسلام في صحيح يزيد الكناني
[٢] : « وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك ».
نعم
( لا يمنعون آباء الأجداد ، فإن الجد وإن علا جد ) كما أنهم لا يمنعون أولاد الاخوة وإن نزلوا خلافا للعامة ،
بل عن المبسوط أنه لم يوافقنا عليه أحد ، وأسقط الشافعي الإخوة لأم مع الجد ، وأبو
حنيفة الإخوة مطلقا ، والصحيح ما عرفت.
( لكن لو اجتمعوا ) أي الأجداد ( بطونا متصاعدة
فالأدنى إلى الميت أولى من الأبعد ) للضابط المزبور.
( و ) منه يعلم أن ( الأعمام والأخوال
وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله ، وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله
يمنعون أعمام الجد وأخواله ) كل ذلك لما عرفت ، منضما إليه تنزيل الأولاد منزلة آبائهم مع فقدهم ، كما
ستعرفه إنشاء الله.
( و ) قد عرفت أيضا فيما مضى أنه
( يسقط من يتقرب بالأب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ و ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٢ عن يزيد الكناسي.