في ميراثه من
العامة ، بقرينة الأمر بالصلاة عليه في بعضها [١] الموافق لهم أيضا.
ومن الغريب ما عن
الكاشاني من الجمع بينها وبين الأولة بتخصيص الأخيرة بالإرث من الدية والأولة
بالإرث من غيرها ، إذ هو ـ مع عدم الشاهد عليه وإن كان ربما أشعر به المرسل [٢] والموثق [٣] السابقان إلا أن الاختصاص
في الموثق في كلام الراوي وإشعار المرسل بمفهوم اللقب المعلوم عدم حجيته ومخالفته
لإجماع الأصحاب وصريح الصحيح [٤] المتقدم المسوي بين الدية وغيرها في اعتبار الاستهلال ـ قاصر
عن معارضة الأخبار السالفة [٥] التي هي كالنص في عدم اعتبار الاستهلال منطوقا ومفهوما ولو
في الإرث من الدية كي يحتاج إلى الجمع بذلك.
( و ) على كل حال فحينئذ
( لو سقط ميتا لم يكن له نصيب و ) إن تحرك في البطن ، بل وإن علم أن حركته فيها حركة أحياء ، للاتفاق نصا [٦] وفتوى على اعتبار
ولادته حيا.
كاتفاقهما على أنه
( لو مات بعد وجوده حيا كان نصيبه لوارثه ) وإن كان غير مستقر الحياة ، لإطلاق النص [٧] والفتوى اعتبار
الحياة في إرثه لا استقرارها ، خلافا لظاهر المصنف فيما يأتي ، فاعتبر استقرارها
وهو كما ترى ، خصوصا بعد ملاحظة ما في بعض النصوص [٨] من الاكتفاء
بالحركة البينة في الوارثية والموروثية بالنسبة إلى السقط الذي حياته
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٣ و ٤ و ٧ و ٨.