ذلك عمل على ما
تقتضيه القواعد الشرعية حينئذ ، والله العالم.
( الثالث : الحمل يرث بشرط انفصاله حيا
) إجماعا بقسميه ونصوصا
مستفيضة إن لم تكن متواترة منها الصحيحان وغيرهما.
قال في أحدهما [١] : « سأل الحكم بن
عتبة أبا جعفر عليهالسلام عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل يورث ، فأعرض عنه ، فأعاد
عليه ، فقال : إذا تحرك تحركا بينا ورث ، فإنه ربما كان أخرس ».
وفي آخر [٢] : « إذا تحرك
بحركة الأحياء ورث ، إنه ربما كان أخرس ».
ومنها يعلم إرادة
المثال من نصوص الاستهلال ،
كالصحيح [٣] « لا يصلى على
المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولا يورث من الدية ولا غيرها ،
فإذا استهل يصلى عليه وورثه ».
وفي الموثق [٤] « في ميراث
المنفوس من الدية ، قال : لا يرث شيئا حتى يصيح ويسمع صوته ».
ونحوه المرسل [٥] « أن المنفوس لا
يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته » خصوصا بعد ملاحظة إطباق الأصحاب على كون
المدار ما ذكرناه دون خصوص الاستهلال ، وملاحظة غلبة الاستهلال على وجه يظن جريان
القيد مجراها.
وإن أبيت فلا مناص
عن حملها على التقية ممن يرى اعتبار الاستهلال
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٨ عن الحكم بن عتيبة.
[٢] الموجود في
الروايات هو اعتبار الحركة اما مطلقا أو حركة بينة ، ولم نجد فيها رواية مقيدة
بحركة الأحياء ، راجع الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٣ و ٤
و ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٢.