معارض لها وإن
أقرت بأنها ملكتها من أمها. والغائب حينئذ على حجته ، ولا ينافيه الأمر بالتأخير
إلى تلك المدة ، لاحتمال كونه من باب الاحتياط بل يحتمل أن يكون قد حفظ الثمن
للغائب أو أعطي البنت وضمنت له ، بل يمكن أن يكون ذلك إذنا من الامام (ع) في بيع
مال الغائب لمصلحته. على أنه قضية في واقعة ، فلا يستدل به على الكلية.
إلا أن الجميع كما
ترى لا ينافي الظهور الذي يكفي الخصم ، والتأخير للاحتياط يلزمه كون مدة الانتظار
بالغائب ذلك وإلا لم يكن احتياطا.
نعم هي شاذة ، إذ
لم يعرف القول بمضمونها ممن عدا من عرفت إلا ما يحكى عن المفيد من الانتظار إلى
ذلك في بيع عقاره خاصة وجواز اقتسام الورثة ما عداه من سائر أمواله بشرط الملاءة ،
وضمانهم له على تقدير ظهوره.
ولعله هو الذي
أشار إليه المصنف بقوله ( وقيل : يدفع ماله
إلى وارثه المليء ) وإن كان مطلقا
جمعا بين هذا الصحيح [١] وبين موثق إسحاق بن عمار [٢] « سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو؟
ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال : يعزل حتى يجيء. قلت : فقد
الرجل فلم يجيء ، فقال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ، فان جاء
هو ردوه عليه ».
إلا أنه كما ترى ،
خصوصا بالنسبة إلى الشق الثاني الذي لم يبين فيه مدة التربص واشترط الاقتسام
بالملاءة ، وهو مناف للحكم بموته.
ومنه يعلم أنه لا
وجه لحمله على ما يوافق نصوص الأربع سنين [٣]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٥ و ٩.