وخمسين سنة ، بل
في المسالك « أنها ربما قدرت بالمائة وعشرين سنة ـ ثم قال ـ : والظاهر الاكتفاء
بما دونها ، فان بلوغ العمر مائة سنة الآن على خلاف العادة ».
( فـ ) ـإذا تحقق موته ( يحكم ) حينئذ ( لورثته الموجودين
في وقت الحكم ) لا من مات قبله
ولو بيوم إلا إذا شهدت البينة بالموت قبله.
( وقيل ) كما عن الإسكافي في المحكي من مختصره
( يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته ) لكن المنقول من عبارته ما نصه : « والنظرة في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت
هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين ، وفي من لا يعرف مكانه في غيبة ولا
خبر له عشر سنين ، والمأسور في قيد العدو يوقف ماله ما جاء خبره ثم إلى عشر سنين »
وظاهره التفصيل اللهم إلا أن يحمل ذلك على تحقق موته بالقرينة.
وعلى كل حال
فمستنده صحيح علي بن مهزيار [١] سأل الجواد عليهالسلام « عن دار كانت
لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر وماتت الامرأة فادعت ابنتها أن أمها
كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا منها ، وبقيت قطعة إلى دار رجل من أصحابنا
وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أن لا يحل له شراؤها ، وليس يعرف
للابن خبر ، فقال عليهالسلام : ومنذ كم غاب؟ قال : منذ سنين كثيرة ، فقال : ينتظر من
غيبته عشر سنين ثم يشترى ، فقال : إذا انتظر غيبته عشر سنين يحل شراؤها؟ قال : نعم
».
وربما نوقش بجواز
أن يكون جواز الشراء لأنها بيد البنت ، ولا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٧.